٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١١٦ - الاحتكار و الإسراف

ج:

مَن صرف منهم من المال المشترك لنفسه يكون عليه للآخرين ممّن لم يصرف مثله منه عوض حصصهم مما صرفه لنفسه، فلهم أن يطالبوه بالعوض من مال نفسه، و يقسّموا المال المشترك الباقي بينهم على السواء، أو يدفعوا أولًا من المال المشترك لكل مَن لم يصرف منه شيئاً أو أخذ منه أقل مما أخذه غيره، بمقدار ما يتساوى به كلهم في الأخذ منه، ثم يقسم الباقي منه بينهم بالسوية.

س ٦٢٣:

تقوم شركة الشاي في البلاد بإلزام بائعي الشاي على الاشتراك في الشركة، فهل يجوز لها إلزام البائعين على المشاركة؟ و هل تصحّ هذه الشركة الإجبارية؟

ج:

إذا كانت شركة الشاي في البلاد حين عرضها للإمكانيات على بائعي الشاي و تسليم الشاي إليهم للتوزيع و ما شاكل ذلك من الخدمات، تشترط عليهم الاشتراك فيها، و أن لا يتعاملوا إلّا معها، فلا مانع منه و لا بأس في هذا الاشتراك.

س ٦٢٤:

هل يجوز لمدراء أو مسئولي الشركة صرف الأرباح الحاصلة منها في الخيرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟

ج:

أمر نصيب كل واحد من الشركاء من الربح الحاصل من المال المشترك و اختيار المصرف الذي يريده إلى نفسه، فإذا أخذه الغير و صرفه من دون وكالة أو إذن منه فهو ضامن له، حتى و إن كان قد صرفه في وجوه البر.

س ٦٢٥:

اشترك ثلاثة أشخاص في محل تجاري برأس مال، قد دفع منه الشريك الأول نصفه و دفع كل من الشريك الثاني و الثالث ربعه، على أن يوزع الربح الحاصل بينهم على السواء، إلّا أنّ الشريكين الثاني و الثالث يعملان بشكل أساسي في المحل بينما الشريك الأول لا يعمل فيه إلّا نادراً، فهل تصحّ هذه الشركة مع الشرط المذكور؟

ج:

لا يشترط في عقد الشركة التساوي فيما يدفعه كل شريك من رأس المال، و لا مانع من شرط توزيع الربح بين الشركاء بالسوية مع اختلافهم في مقدار ما دفعه كل واحد منهم من رأس المال، و أما العمل في المحل ففيما إذا لم يذكر شي‌ء بشأنه في عقد الشركة تكون لكلٍّ منهم أجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.

س ٦٢٦:

هناك شركة مكوّنة من القطاعين العام و الخاص يشرف على إدارة شئونها وكلاء من أصحاب الأسهم، فهل يجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشركة من قِبل المدراء و سائر العاملين لأغراضهم الشخصية بالنحو المتعارف؟

ج:

الانتفاع من وسائل النقل و سائر الأموال التابعة للشركة، في الموارد التي ليس لها ارتباط بأعمال الشركة، موقوف على إذن و إجازة أصحاب الأسهم أو وكلائهم المجازين في ذلك.

س ٦٢٧:

طبقاً للقانون و النظام الأساسي في الشركة يجب تشكيل لجنة تحكيم لحل موارد الاختلاف، إلّا أنّ اللجنة المذكورة لا تتمكن من أداء مسئوليتها ما لم يبادر أعضاء الشركة إلى تشكيلها، و لكنهم الآن بحجة إنّ ٥١ بالمئة من‌