٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠٧ - الاحتكار و الإسراف

ج:

سرقفلية المحل تابعة لملكه و تختص بمالكه، ما لم تنتقل من مالكها إلى شخص آخر بطريق شرعي؛ فما لم يحرز ثبوت سرقفلية المحلات للمورّث لا حق فيها لسائر الورثة.

س ٥٨٨:

إذا دفع المستأجر إلى المالك حين إجارة المحل مبلغاً بعنوان السرقفلية، فهل على المالك إعادة قدر هذا المبلغ فقط إلى المستأجر، فيما إذا بادر إلى تخلية المحل لسبب من الأسباب، أم يجب عليه دفع قيمة السرقفلية بسعر يوم تخلية المحل؟

ج:

إذا كان للمستأجر حق سرقفلية المحل شرعاً، فله المطالبة بالقيمة الفعلية للسرقفلية حسب السعر العادل في ذلك اليوم، و يجب على المالك دفع القيمة الفعلية إليه، و أما إذا كان قد أودع عند المالك مبلغاً على أن يسترجعه عند رفع اليد عن المحل، ففي هذه الصورة يحق له فقط المطالبة بما يعادل ذلك المبلغ الذي دفعه إلى المالك عند استئجار المحل.

س ٥٨٩:

استأجرت محلًا من مالكه من دون أن أدفع إليه شيئاً إزاء سرقفليته، لأنها لم تكن آنذاك متعارفة في مدينتنا، و حالياً توفي المؤجر و صار المحل ملكاً لأحد أبنائه، فطالبني بتخليته، و قد قمت خلال مدة الإجارة ببعض الأعمال فيه من قبيل: تمديد الكهرباء و التلفون و تبديل الباب و الصيانة، و لي على الناس ديون من التعامل معهم في هذا المحل، فهل يجب عليّ إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل و تسليمه إليه من دون استحقاق شي‌ء؟ و لو كان لي حق فما هو مقداره؟

ج:

ليس لك التصرّف في المحل بعد انقضاء مدة الإجارة السابقة، و الامتناع من تسليمه إلى المالك الفعلي من دون تجديد الإجارة منه، و لكن وجوب استجابة المالك الفعلي لطلب تجديد الإجارة، أو جواز مطالبته بتخلية المحل و لزوم الإجابة عليها، تابع للقوانين السائدة أو للشروط ضمن العقد، و أما المطالبة بشي‌ء عند تخلية المحل إزاء سرقفليته، فبعد فرض أنّ عُرف المنطقة حين انعقاد الإجارة السابقة لم يكن على ثبوت حق السرقفلية للمستأجر، و لم ينتقل حق سرقفلية المحل من المالك إليك، ليس لك في إجابة المالك الفعلي بتخلية المحل و تسليمه إليه المطالبة منه بشي‌ء بالنسبة إلى السرقفلية، إلّا إذا كان هناك قانون مصوّب من مجلس الشورى الإسلامي و مؤيد من مجلس صيانة الدستور يجوّز لك المطالبة بشي‌ء إزاء تخلية المحل للمالك، و أما بالنسبة إلى تمديد الكهرباء و التلفون و غير ذلك مما قمت به على نفقتك فهو ملك لك، إلّا ما يقضي العرف أو القانون السائد بتبعيته للملك مجاناً، أو مع ضمان المالك لنفقاته.

س ٥٩٠:

(١) استُؤجر مكان لمدة عشرين سنة بشكل متواصل كمحل للعمل، فهل يحق للمستأجر خلال مدة الإجارة، أو بعد انقضائها، أن ينقل حق سرقفليته إلى مستأجر آخر بإجازة و قرار من المحكمة، مع دفع ضرائب السرقفلية و رعاية جميع الأمور القانونية؟