٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص

أجوبة الاستفتاءات - الخامنئي، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - الاحتكار و الإسراف

للإضرار أو التلف في أثناء الطريق، بسبب السرقة أو الحريق؟

ج:

لو قامت مؤسسة النقل التي استُؤجرت لنقل و إيصال البضاعة إلى المقصد بحفظها، طبقاً لما هو متعارف في نقل مثل هذه البضاعة، و لم يصدر منها أي تعدٍّ أو تفريط في هذا المجال، فلا ضمان عليها ما لم يشترط عليها الضمان، و إلّا فتكون ضامنة.

س ٥٨٠:

بعد ما قام راعي القطيع بجمع الأغنام في مربضها و سدّ بابه عليها و ذهب إلى بيته الذي يبعد ثلاثة فراسخ عن المربض، دخلت عليها الذئاب في الليل و افترستها، فهل على الراعي ضمانها؟ و هل يجب على مَن استأجره لرعي الأغنام دفع أجرته إليه في هذه الحالة حيث كان الاتفاق فيما بينهما على أن يعطي للراعي سبعة رءوس من تلك الأغنام بعنوان الأجرة؟

ج:

لو لم يكن الراعي هو المسئول عن حراسة مربض الأغنام في الليل، و لم يصدر منه أي تعدٍّ أو تفريط فيما كان يجب عليه في حفظ الأغنام، فلا ضمان عليه، و يستحق المطالبة بتمام أجرته على الرعي.

س ٥٨١:

كانت لشخص دار يسكن فيها جاره مجاناً من دون إجارة أو بيع أو رهن، و قد مضى على ذلك زمان طويل إلى أن مات المالك، فطالب ورثته بالدار، إلّا أنه رفض تسليمها إليهم و ادّعى أنّ الدار له، مع أنه لا يوجد أي دليل يثبت مدّعاه، فما هو حكم ذلك؟

ج:

لو أثبت الورثة بطريق شرعي بأنّ الدار كانت ملكاً لمورِّثهم، أو اعترف بذلك المتصرّف الفعلي، و لكنه يدّعي أنها انتقلت إليه من مالكها بسبب ما، فما لم يُثبت دعواه بطريق شرعي يكون عليه ردّ الدار إلى ورثة المالك.

س ٥٨٢:

دفع شخص ساعته إلى صاحب محل تصليح الساعات لأجل إصلاحها، و بعد مدة سُرقت من دكانه، فهل يكون هو ضامناً للساعة أم لا؟

ج:

ما لم يقصّر صاحب الدكان في حفظ الساعة فلا يكون ضامناً لها.

س ٥٨٣:

هناك شركة خاصة تقوم بالوكالة عن الشركات الأجنبية ببيع سلع تلك الشركات، في مقابل أخذ نسبة مئوية من ثمن المبيعات لنفسها، فهل يجوز شرعاً أخذ تلك النسبة؟ و لو أنّ موظفاً من مستخدمي الدولة كان له تعاون مع تلك الشركة الخاصة، فهل يجوز له الأخذ من تلك النسبة المائوية أم لا؟

ج:

لو كانت هذه النسبة بعنوان أجرة الوكالة في بيع سلع الشركات الأجنبية أو الداخلية الحكومية أو غيرها، فلا مانع من أخذها للوكيل في نفسه، و لكن الموظف الحكومي إذا كانت وظيفته التي يأخذ في مقابلها الراتب الشهري هي بيع السلع الحكومية، فليس له حق أخذ أجرة أخرى أو هدية في مقابل أدائه للخدمات الحكومية.