حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٣١٠ - الباب الأربعون عفوه
٥- و عنه، قال: أخبرنا هبة اللّه بن محمّد [١]، قال: أخبرنا الحسن بن علي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر، قال: حدّثنا عبد اللّه بن أحمد، قال:
حدّثني أبي، قال: حدّثنا محمّد بن عبد الرحمن الطفاوي [٢] قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: ما ضرب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) خادما له قطّ، و لا إمرأة له قطّ، و لا ضرب بيده إلّا أن يجاهد في سبيل اللّه، و ما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه، إلّا أن ينتهك محارم اللّه فينتقم للّه عزّ و جلّ، و ما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلّا أخذ بأيسرهما، إلّا أن يكون مأثما، فإن كان مأثما، كان أبعد الناس منه [٣].
[١] هبة اللّه بن محمد: هو ابن الحصين أبو القاسم المتوفى سنة (٥٢٥) و قد تقدم.
[٢] محمد بن عبد الرحمن الطفاوي البصري المتوفى سنة (١٨٧).
[٣] صفة الصفوة ج ١/ ١٧٤ و رواه أحمد في المسند ج ٦/ ٢٢٩ باختلاف، و مسلم في صحيحه ج ٤/ ١٨١٣ و ١٨١٤ ح ٧٨ و ٧٩ ملفقا و البغوي في مصابيح السنة ج ٤/ ٥٧ ح ٤٥٣٦ و ٤٥٣٧.