مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣ - الاستحاضة و أحكامها
بحسب حال الحائض، و لم تصل حتى حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بل الأحوط وجوبا قضاؤها و لو كان الوقت الذي انقضى قبل الحيض يتسع للطهارة و أداء الصلاة فقط دون تحصيل الشرائط الأخرى.
مسئلة ١٤٠- يجوز وطي المرأة بعد الطهر من الحيض و قبل الغسل و لكنه مكروه.
الاستحاضة و أحكامها
مسئلة ١٤١- من الدماء التي تراها المرأة دم الاستحاضة و هو موجب للغسل و الوضوء على النحو الذي يأتي تفصيله.
مسئلة ١٤٢- يجب الوضوء أو الغسل إذا خرج الدم و لو بمقدار ابرة و يستمر حكم الاستحاضة حتى ينقطع الدم من الباطن بل الأقوى إجراء أحكامها إذا خرج من العرق المسمى بالعاذل الى فضاء الفرج بحيث لو أدخلت قطنة لخرجت ملوثة بالدم و ان لم يخرج الى خارجه.
مسئلة ١٤٣- الغالب في دم الاستحاضة ان يكون اصفر اللون باردا رقيقا لا دفق له و لا حرقة فيه خلاف دم الحيض الا انه قد يكون له أوصاف دم الحيض.
مسئلة ١٤٤- تنقسم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام: قليلة و متوسطة و كثيرة.
مسئلة ١٤٥- تعرف أقسام الاستحاضة بوضع قطنة في داخل الفرج فان خرجت ملوّثة بالدم من خارجها غير مغموسة فيها فالاستحاضة قليلة و ان خرجت مغموسة بالدم كلّها أو بعضها دون ان يتعداها إلى الخرقة الخارجية