مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩ - الاستبراء
ثلاث مرات. و لا يطهر بغير الماء.
مسئلة ٩٠- في تطهير مخرج الغائط مخير بين وجهين:
الأول- إزالة النجاسة عنه بحجر أو مدر أو خرقة أو أمثال ذلك من الأشياء التي تقلع النجاسة. يستثني منها العظم و الروث فان استعمالهما في ذلك لا يجزى. و كذلك يستثني الأشياء المحترمة فإن استعمالها في ذلك محرّم. و يشترط ان يكون ما يستعمل في إزالة النجاسة طاهرا و ان لا يكون ذا رطوبة مسرية و الأحوط وجوبا ان لا يكون المسح بأقل من ثلاث و ان زالت النجاسة بمسحة أو مسحتين، و ان تكون إزالتها بثلاث قطع، فاذا لم يكف ذلك في إزالة عين النجاسة وجب زيادة عدد القطع من الحجر أو المدر أو الخرق أو غيرها حتى تزول عين النجاسة. و لا بأس ببقاء الاجزاء الدقيقة التي لا ترى.
مسئلة ٩١- يشترط في تطهير مخرج الغائط بغير الماء ان لا يكون الغائط قد تعدى من المخرج المعتاد. اما إذا تعدى فلا بد من تطهيره بالماء على النحو الذي سيأتي. و كذلك يشترك ان لا تلاقى المخرج نجاسة أخرى خارجية و أن لا يخرج معه دم ففي هاتين الحالتين لا بد أيضا من تطهيره بالماء.
مسئلة ٩٢- الوجه الثاني و هو أفضل- تطهير المخرج بالماء و يكفي في ذلك غسله بالماء حتى ينظف من النجاسة بحيث لا يبقى منها اثر حتى الاجزاء الدقيقة، و لا يشترط في ذلك التعدد بل الحد النقاء.
الاستبراء
مسئلة ٩٣- يستحب للرجال الاستبراء بعد البول و يتحقق ذلك بوجوه أفضل أن يصبر حتى ينقطع دريرة البول بعد انقطاعه ثم يضع.