مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١١ - التجارة المحرمة
حتف انفه، فلا يجوز بيع فروة، أو جلده، و المعاملة في ذلك باطلة.
مسئلة ٣٩٧- لا يصح بيع اللحوم و الشحوم و الجلود الواردة من بلاد الكفر و لو كان مأخوذا من يد المسلم إلا إذا عامل معه المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه لها و كذا لا يصح إذا أخذها من يد كافر في سوق المسلمين على الأحوط الا إذا علم انه قد أخذها من يد المسلمين في سوقهم فحينئذ لا إشكال في بيعها و شرائها.
مسئلة ٣٩٨- لا إشكال في شراء اللحوم و الشحوم و الاليات من يد المسلم في سوق المسلمين. إلّا إذا علم ان هذا المسلم قد اشتراه من كافر و لم يتفحص انه من حيوان مذكى أم لا فحينئذ يحرم شراؤه و تبطل معاملته.
مسئلة ٣٩٩- يحرم بيع المسكرات و شراؤها و المعاملة باطلة.
مسئلة ٤٠٠- بيع المال المغصوب باطل، و يجب على البائع ان يرد إلى المشتري ما أخذه منه من الثمن.
مسئلة ٤٠١- إذا كان المشترى من قصده ان لا يسلم الثمن و لكن كان قاصدا للمعاملة قصدا جديا فالمعاملة صحيحة.
مسئلة ٤٠٢- إذا كان قصد المشترى ان يسلم الثمن بعد الشراء من الحرام مع قصد المعاملة جدا فالمعاملة صحيحة، و لكن يجب عليه ان يؤدى دينه من الحلال، فإن أداه من الحرام لا يسقط الدين عن ذمته.
مسئلة ٤٠٣- يحرم بيع آلات اللهو و الطرب و شراؤها صغيرة كانت أم كبيرة.
مسئلة ٤٠٤- إذا كان بعض الأشياء يستفاد منها استفادة محللة و باعها بقصد الحرام كما إذا باع العنب للخمر فالمعاملة محرمة و باطلة.
مسئلة ٤٠٥- يحرم بيع الصور المجسمة و شراءها بناء على الأحوط