مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٧ - زكاة النقدين
مسئلة ٣٤٥- يشترط في وجوب زكاة الغنم و البقر ثلاثة شروط، مضافة الى شرط النصاب.
الأول- ان تكون سائمة طول الحول، فلو كانت معلوفة أو كانت ترعى في أرض مزروعة، و لو شهرا أو أسبوعا أو أقل، أثناء الحول فلا زكاة عليها.
اما إذا علفت يومين أو أقل فالأحوط وجوبا إخراج زكاتها.
الثاني- ان لا تكون من العوامل، فان استعملت في الحمل أو الحراثة أو نحو ذلك، و لو في بعض أيام الحول، فلا زكاة عليها.
الثالث- دوام الملكية طول الحول، فان خرجت عن ملكيته أثناء الحول فلا زكاة عليها. و يكفي في وجوب زكاتها الدخول في الشهر الثاني عشر، و لا يعتبر انقضاء تمامه.
زكاة النقدين
و هما الذهب و الفضة. و يشترط في وجوب زكاتهما مضافا الى الشرائط العامة المفصلة في الكتب المطولة، أمور:
الشرط الأول- النصاب. و في الذهب نصابان:
الأول- عشرون مثقالا شرعيا كل مثقال منها عشرون قيراطا و هذا النصاب يساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا و زكاته نصف مثقال شرعي من الذهب يساوى عشرة قراريط، اى واحدا من أربعين. فإن بلغ الذهب هذا النصاب يجب إخراج زكاته بهذا المقدار. و ما نقص عنه لا زكاة عليه.
٢- أربعة مثاقيل شرعية، و هي تساوى ثلاثة مثاقيل صيرفية و زكاته واحد من أربعين. فإن زاد الذهب عن خمسة عشر مثقالا صيرفيا (و هي النصاب الأول) و كانت الزيادة أقل من ثلاثة مثاقيل صيرفية، فلا زكاة