مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٢ - إرث الطبقة الأولى
و أخوالهما و خالاتهما و الا فلاولادهم.
إرث الطبقة الأولى
مسئلة ٦٢١- لو كان للميت واحد من الطبقة الأولى كالأب أو الأم أو الولد أو البنت فالمال جميعه له. و إذا كان الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط فالمال بينهما بالسوية و ان كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين مسئلة ٦٢٢- إذا كان الوارث الوالدين. فللأب الثلثان و للام الثلث مع عدم الحاجب. اما مع الحاجب و هو ان يكون للميت أخوان أو أربع أخوات أو أخ و اختان من أبيه و لو اختلفت الأمهات فللأم السدس و يرد الباقي الى الأب.
مسئلة ٦٢٣- لو كان للميت أبوان و بنت و اخوة من الأب- فيقسم المال ستة أقسام: فلكل واحد من الأبوين قسم و ثلاثة أقسام للبنت و القسم السادس الباقي يقسم أربعة أقسام قسم للأب. و ثلاثة للبنت فبناء على هذا لو قسمنا المال على أربعة و عشرين لكان للبنت خمسة عشر، و للأب خمسة و للأم أربعة. اما إذا لم يكن له اخوة من الأب يقسم المال على خمسة فلكل واحد من الأبوين حصة و ثلاثة أقسام للبنت.
مسئلة ٦٢٤- إذا كان للميت أبوان و ولد فيقسم المال على ستة:
اثنان للأبوين لكل واحد منهما سدس المال و الأربعة الباقية للأولاد بالسوية ان كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط و ان كانوا ذكورا و إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
مسئلة ٦٢٥- إذا كان للميت أب و ابن أو أم و ابن فيقسم المال على ستة: خمس حصص للولد و حصة للأب أو للأم. اما إذا كان الوارث أبا و بنتا