مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦ - أقسام المطهرات
مسئلة ٧٨- يكفي في الحكم بإسلام الكافر ان ينطق بالشهادتين، و هما: اشهد ان لا إله إلا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الا ان ينطق بما يناقضهما و يطهر بدن كل من المرتد الملي و المرتد الفطري إذا تابا بناء على الأقوى و تقبل عباداتهما مسئلة ٧٩- التاسع من المطهرات- التبعية و المراد بها صيرورة شيء طاهرا بواسطة تطهير شيء آخر. كطهارة لعاب الكافر و مخاطه و عرفه و وسخ بدنه تبعا لطهارته بالإسلام. و طهارة ابن الكافر الصغير تبعا، لطهارة أحد أبويه أو كليهما بالإسلام و طهارة آنية الخمر تبعا لطهارته بانقلابه خلا و طهارة يد الغاسل للميت تبعا لطهارة الميت بعد تمام الغسل و كذلك طهارة الحجر أو اللوح الذي يسجى عليه الميت لتغسيله و القماش الذي تستر به عورته تبعا لطهارة بدنه بعد إتمام غسله.
مسئلة ٨٠- العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة و هي تطهّر بدن الحيوان و بواطن بدن الإنسان و تحصيل الطهارة بها، سواء أزالت بنفسها أو بسبب آخر. فاذا تنجس مثلا منقار الدجاجة أو فم الهرّة بملاقاة النجاسة فإنهما يطهران بمجرد زوال عين النجاسة و جفاف رطوبتها منهما و هكذا سائر الاجزاء من بدن الحيوان. و كذلك تطهر بواطن الإنسان، كباطن الفم و الأنف و الاذن، ان تنجست بمجرد زوال عين النجاسة منها بناء على القول بتنجسها بملاقاة النجاسة فإذا أكل الإنسان طعاما أو شرب دواء متنجسا فان فمه يطهر بمجرد خلوة منهما و زوال عينهما منه و لا حاجة الى غسل الأسنان و الفم الا ان يكون فيه أسنان مصنوعة و كانت قد لاقت الطعام أو الدواء المتنجس، فالأحوط حينئذ تطهيرها. و كذلك لا حاجة الى غسل الفم إذا خرج الدم من اللثة أو أصول الأسنان أو أيّ مكان آخر