مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٢ - زكاة الفطرة
و اعانة طلاب العلم و نشر الأحكام و العلوم الإسلامية و نشر الكتب الدينية النافعة بل يجوز صرف الزكاة في كل وجه يكون فيه قربة الى اللّه.
الثامن- أبناء السبيل و هم المسافرون المنقطعون الذين نفد مالهم و أصبحوا غير قادرين على الرجوع الى أوطانهم بلا مال، و لا يقدرون على تحصيل مؤنة الرجوع من وجه آخر كالاقتراض و بيع المتملكات.
مسئلة ٣٥١- يجب في الزكاة النية و قصد القربة، بأن يقصد بأدائها التقرب الى اللّه أو اطاعة امره، سواء أ كانت زكاة مالية أو بدنية (زكاة الفطرة)
زكاة الفطرة
مسئلة ٣٥٢- يجب على كل من أدرك غروب ليلة الفطر و كان بالغا عاقلا غنيا حرا غير مغمى عليه أداء زكاة الفطرة عن نفسه و عمن يعوله في ذلك الوقت و قد تقدم معنى الفقر في موارد صرف الزكاة.
مسئلة ٣٥٣- من كان مالكا لما يقابل الدين و مستثنياته زائدا على قوت سنته و عياله وجب عليه أداء زكاة الفطرة و لا يشترط وجوبها على كونه مالكا مقدار الفطرة أيضا مضافا الى ما ذكر.
مسئلة ٣٥٤- تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال.
مسئلة ٣٥٥- لا بد ان تكون الفطرة مما يكون القوت الغالب لغالب الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن و الأقط و يستحب الاحتياط بان تكون من الأنواع الأربعة الاولى. و يجزى أيضا ان تكون من الطحين و الخبز و الماش و العدس. و الأفضل ان يؤدى من التمر ثم الزبيب.