مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٨ - أحكام البيع و الشراء
مسئلة ٣٨٥- الأحوط ان لا يعطى للسيّد الواحد من الخمس أكثر من مؤنة سنته.
مسئلة ٣٨٦- يجوز ان يسلم سهم السادات إليهم بدون اذن المجتهد الجامع للشرائط. و لكن الأحوط استحبابا ان يسلمه اليه أو يصرفه باذنه.
أحكام البيع و الشراء
مسئلة ٣٨٧- يستحب في البيع خمسة أمور:
الأول- التفقّه في الكسب و تعلّم أحكام البيع و الشراء قال الامام الصادق عليه السّلام: من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه و من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات (وسائل) الثاني- التسوية بين المتعاملين المسلمين في السعر بان لا يجعل فرقا بينهم في القيمة.
الثالث- عدم المماكسة في قيمة البضاعة.
الرابع- ان يعطى أكثر إذا باع و يأخذ أقل إذا اشترى.
الخامس- ان يقيل النادم إذا طلب منه الإقالة.
مسئلة ٣٨٨- لو لم يعلم أحكام البيع، و عامل، ثم شك في صحة هذه المعاملة و بطلانها فلا يصح له التصرف في المال الذي قبضه.
مسئلة ٣٨٩- يجب الكسب على المعيل الذي لا يجد ما يعيل به من وجب عليه نفقته كزوجته و أولاده، و يستحب ذلك لمن أراد السعة على عياله و على الفقراء.