مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٩ - أحكام الوصية
أو احتمال أن يؤديها عنه شخص آخر مع عدم المال يجب عليه ان يوصى بها و كذا لو كان عليه حج واجب.
مسئلة ٦٠٧- إذا ظهرت علائم الموت و كان عليه صلاة أو صيام يجب عليه ان يوصى بها لتقضى عنه من ماله. بل حتى لو لم يكن لديه مال و لكن احتمل ان يقضى عنه أحد بدون أجرة و فيما إذا كان قضاء الصلاة و الصوم واجبا على ولده الأكبر وجب عليه ان يعلمه بذلك، أو يوصى بها كذلك و يجب على ولده الأكبر ان يقضى عن أبيه ما فاته من الصلوات لعذر سواء تمكن من قضائها أم لم يتمكن بل الأحوط قضاء جميع ما عليه و ان كان من غير عذر و كذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه و أهمل و كذا لو فاته من غير مرض من سفر و غيره و ان لم يتمكن من قضائه و الأحوط إلحاق الأم بالأب في جميع ما ذكر كما ان الأحوط إلحاق الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين و المعتق و ضامن الجريرة بالولد الأكبر في وجوب قضاء الميت عليه.
مسئلة ٦٠٨- إذا ظهرت علائم الموت و كان له مال ادخره عند أحد، أو أخفاه في مكان لا يعلمه الورثة بحيث يذهب حقهم وجب عليه ان يعلمهم بذلك، و لا يجب نصب القيم على أطفاله إلا إذا خشي عليهم و على مالهم التلف و الضياع.
مسئلة ٦٠٩- إذا اوصى، ثم رجع عنها كما إذا اوصى مالا لفلان ثم قال لا تعطوه إياه فالوصية باطلة. و اما إذا غير وصيته كما إذا نصب وصيا ثم عين آخر فتبطل الوصية الاولى و يجب العمل بالثانية.
مسئلة ٦١٠- لو فعل ما يشعر بعدوله عن الوصية كما إذا باع الدار التي اوصى بها فالوصية باطلة.