مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٩ - زكاة الغلات الأربع
الشرط الثالث- استمرار ملكيتهما حولا، و ذلك بان يكون مالكا لهما اثنى عشر شهرا، فتجب زكاتهما بمجرد دخول الشهر الثاني عشر، كما مر في زكاة الحيوان.
زكاة الغلات الأربع
الغلات الأربع هي: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و تجب زكاتها بشرطين مضافا الى الشرائط العامة:
الشرط الأول- بلوغ النصاب. و ليس فيها غير نصاب واحد، و هو مائة و أربعة و أربعون منّا الا خمسة و أربعين مثقالا، بالوزن الشاهي و بالمن التبريزي مائتان و ثمانية و ثمانون منّا الا خمسة و أربعين مثقالا و المن الشاهي يساوي ألفا و مأتين و ثمانين مثقالا صيرفيا.
الشرط الثاني- التملك قبل وقت تعلق الزكاة بها، بان يكون هو زارعها، أو ينتقل زرعها الى ملكه بكيفية من كيفيات الانتقال قبل وقت تعلق الزكاة بها.
مسئلة ٣٤٦- تتعلق الزكاة بالحنطة و الشعير حين انعقاد حبهما، و بالتمر حين اصفراره أو احمراره، و بالزبيب حين انعقاده حصرما، و ذلك بناء على المشهور.
الا ان جماعة من العلماء (رض) قالوا بأن الزكاة تتعلق بالحنطة و الشعير و التمر حين صدق أسمائها عليها، و بالزبيب حين صدق اسم العنب عليه فحين يصح ان يقال انها حنطة و شعير و تمر و عنب تتعلق الزكاة بها و الأحوط وجوبا ان يعمل في كل مورد بما هو أوفق بالاحتياط من القولين فان ملك الحنطة و الشعير مثلا بعد انعقاد الحب و قبل صدق الاسم عليهما يعمل بالقول الثاني