مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٠ - القيام
مسئلة ٢٣٣- يجب التنطق بتكبيرة الإحرام على الوجه الصحيح و لا يجوز ان يستبدل بها جملة اخرى، كأن يقول مثلا «اللّه أكبر» أو غير ذلك. و لا تجزى ترجمتها بلغة اخرى غير العربية.
القيام
مسئلة ٢٣٤- يجب في تكبيرة الإحرام القيام و الاستقرار.
مسئلة ٢٣٥- القيام حين تكبيرة الإحرام واجب، و هو ركن و كذلك القيام المتصل بالركوع، فاذا جلس قبل الركوع سهوا أو عمدا يجب عليه الرجوع الى القيام منتصبا ثم الركوع. فان ركع غير منتصب بان نهض من جلوسه الى الركوع، و لم ينتصب قائماً، فصلاته باطلة، سواء أ كان ذلك عن عمدا و سهو.
مسئلة ٢٣٦- القيام حال قراءة الحمد و السورة من الركعتين الأوليين واجب و لكنه ليس بركن. و مثله القيام حال قراءة الحمد أو التسبيحات الأربع من الركعة الثالثة و الرابعة.
مسئلة ٢٣٧- يجب في القيام الواجب انتصاب البدن و استقراره و استقلاله بان لا يتكئ على شيء كالعصا و الجدار و غيرهما، فاذا انحنى، و لو قليلا، أو كان غير مستقر أو اتكأ على شيء بطلت صلاته إلا في حال الاضطرار، فإنه لا بأس بذلك كله.
مسئلة ٢٣٨- إذا كان لا يتمكن من القيام تجب عليه الصلاة جالسا و يلتزم حال الجلوس بجميع الشرائط الواجبة حال القيام فينتصب و يستقر و يستقل على قدر الإمكان، الّا ان يكون مضطرا.
مسئلة ٢٣٩- إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا يصلى مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كوضع الميت في القبر. فان لم يتمكن من ذلك يضطجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة، فان لم يتمكن صلى مستلقيا