مختصر الأحكام
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
أحكام التقليد
٢ ص
(٣)
أحكام المياه
٣ ص
(٤)
أقسام النجاسات
٧ ص
(٥)
مسائل متفرقة في أحكام النجاسات
١١ ص
(٦)
أقسام المطهرات
١٢ ص
(٧)
بعض أحكام الأواني
١٨ ص
(٨)
بعض أحكام التخلي
١٨ ص
(٩)
الاستبراء
١٩ ص
(١٠)
في الوضوء
٢٠ ص
(١١)
نواقض الوضوء
٢٠ ص
(١٢)
موارد وجوب الوضوء
٢٠ ص
(١٣)
واجبات الوضوء
٢١ ص
(١٤)
شروط الوضوء
٢٢ ص
(١٥)
أحكام الجبيرة
٢٥ ص
(١٦)
الأغسال الواجبة
٢٦ ص
(١٧)
غسل الجنابة
٢٦ ص
(١٨)
موارد وجوب غسل الجنابة
٢٧ ص
(١٩)
الحيض
٢٩ ص
(٢٠)
أحكام الحائض
٣٢ ص
(٢١)
الاستحاضة و أحكامها
٣٣ ص
(٢٢)
النفاس
٣٦ ص
(٢٣)
غسل مس الميت
٣٧ ص
(٢٤)
آداب المريض
٣٨ ص
(٢٥)
أحكام المحتضر
٣٨ ص
(٢٦)
غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه
٣٩ ص
(٢٧)
غسل الميت
٤٠ ص
(٢٨)
تكفين الميت
٤٢ ص
(٢٩)
الحنوط
٤٢ ص
(٣٠)
صلاة الميت
٤٣ ص
(٣١)
دفن الميت
٤٤ ص
(٣٢)
نبش القبر
٤٤ ص
(٣٣)
الأغسال المستحبة
٤٥ ص
(٣٤)
أحكام التيمم
٤٦ ص
(٣٥)
ما يصح به التيمم
٤٧ ص
(٣٦)
مسئلة 197 - واجبات التيمم أربعة
٤٧ ص
(٣٧)
الصلاة
٤٨ ص
(٣٨)
أوقات الصلاة
٤٩ ص
(٣٩)
القبلة
٥٠ ص
(٤٠)
الستر و الساتر
٥١ ص
(٤١)
لباس المصلى
٥١ ص
(٤٢)
مكان المصلى
٥٤ ص
(٤٣)
أحكام المسجد
٥٦ ص
(٤٤)
الأذان و الإقامة
٥٧ ص
(٤٥)
واجبات الصلاة
٥٩ ص
(٤٦)
النية
٥٩ ص
(٤٧)
التكبير
٥٩ ص
(٤٨)
القيام
٦٠ ص
(٤٩)
القراءة
٦١ ص
(٥٠)
الركوع
٦٢ ص
(٥١)
السجود
٦٣ ص
(٥٢)
التشهد
٦٥ ص
(٥٣)
الترتيب و الموالاة
٦٥ ص
(٥٤)
القنوت
٦٦ ص
(٥٥)
تعقيب الصلاة
٦٧ ص
(٥٦)
مبطلات الصلاة
٦٧ ص
(٥٧)
صلاة الآيات
٧٠ ص
(٥٨)
وقت صلاة الآيات
٧٠ ص
(٥٩)
كيفية صلاة الآيات
٧١ ص
(٦٠)
صلاة القضاء
٧٣ ص
(٦١)
صلاة الجماعة
٧٣ ص
(٦٢)
شروط صلاة الجماعة
٧٦ ص
(٦٣)
شروط إمام الجماعة
٧٩ ص
(٦٤)
الشكوك في الصلاة
٨٠ ص
(٦٥)
الشك في عدد الركعات
٨١ ص
(٦٦)
صلاة احتياط
٨٣ ص
(٦٧)
قضاء السجود و التشهد المنسيين
٨٤ ص
(٦٨)
موجبات سجود السهو
٨٤ ص
(٦٩)
صلاة المسافر
٨٥ ص
(٧٠)
الصيام
٨٩ ص
(٧١)
المفطرات
٨٩ ص
(٧٢)
الكفارة و القضاء
٩٢ ص
(٧٣)
أحكام الزكاة
٩٤ ص
(٧٤)
ما تتعلق به الزكاة
٩٥ ص
(٧٥)
زكاة الحيوان
٩٥ ص
(٧٦)
زكاة النقدين
٩٧ ص
(٧٧)
و في الفضة نصابان
٩٨ ص
(٧٨)
زكاة الغلات الأربع
٩٩ ص
(٧٩)
موارد صرف الزكاة
١٠٠ ص
(٨٠)
زكاة الفطرة
١٠٢ ص
(٨١)
الخمس
١٠٣ ص
(٨٢)
تقسيم الخمس، و مستحقوه
١٠٧ ص
(٨٣)
أحكام البيع و الشراء
١٠٨ ص
(٨٤)
المكاسب المكروهة
١٠٩ ص
(٨٥)
التجارة المحرمة
١٠٩ ص
(٨٦)
شرائط المتعاقدين
١١٤ ص
(٨٧)
شرائط العوضين
١١٥ ص
(٨٨)
في الخيارات
١٢٠ ص
(٨٩)
الصلح
١٢٢ ص
(٩٠)
أحكام الإجارة
١٢٣ ص
(٩١)
أحكام الحوالة
١٢٥ ص
(٩٢)
أحكام الرهن
١٢٦ ص
(٩٣)
الضمان
١٢٧ ص
(٩٤)
الكفالة
١٢٧ ص
(٩٥)
أحكام اللقطة
١٢٨ ص
(٩٦)
أحكام النكاح
١٣٠ ص
(٩٧)
شروط العقد
١٣٠ ص
(٩٨)
كيفية إجراء الصيغة في العقد الدائم
١٣١ ص
(٩٩)
كيفية إجراء الصيغة في العقد المنقطع
١٣٢ ص
(١٠٠)
أحكام العقد
١٣٢ ص
(١٠١)
أحكام النظر
١٣٥ ص
(١٠٢)
مسائل متفرقة في النكاح
١٣٦ ص
(١٠٣)
أحكام الرضاع
١٣٧ ص
(١٠٤)
شروط الرضاع المحرم
١٤٠ ص
(١٠٥)
أحكام الطلاق
١٤٢ ص
(١٠٦)
عدة الطلاق
١٤٤ ص
(١٠٧)
عدة الوفاة
١٤٥ ص
(١٠٨)
الطلاق البائن و الرجعي
١٤٥ ص
(١٠٩)
أحكام متفرقة في الطلاق
١٤٦ ص
(١١٠)
أحكام الوصية
١٤٧ ص
(١١١)
أحكام الإرث
١٥١ ص
(١١٢)
مسئلة 619 - موجبات الإرث ثلاثة
١٥١ ص
(١١٣)
الأول النسب و هو ثلاث طبقات
١٥١ ص
(١١٤)
إرث الطبقة الأولى
١٥٢ ص
(١١٥)
إرث الطبقة الثانية
١٥٣ ص
(١١٦)
إرث الطبقة الثالثة
١٥٤ ص
(١١٧)
الثاني من موجبات الإرث الزوجية
١٥٥ ص
(١١٨)
أحكام متفرقة في الإرث
١٥٧ ص
(١١٩)
الحج
١٥٨ ص
(١٢٠)
مسائل متفرقة
١٦١ ص

مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٠ - الشكوك في الصلاة

الثامن- صحة القراءة، فإن كان يخطئ في قراءة الحمد و السورة كأن لا ينطق بعض الحروف من مخارجها أو يسقط بعضها من النطق أو يلحن في نطقه، فلا يجوز الائتمام به، و لو كان غير قادر على تصحيح قراءته.

مسئلة ٣٠٠- يجوز الائتمام بالإمام بمجرد حصول الاطمئنان إلى عدالته، سواء حصل الاطمئنان بشهادة عدل واحد، أو حصل من ائتمام واحد أو جماعة به، إذا كان ائتمامه أو ائتمامهم به موجبا للاطمئنان.

مسئلة ٣٠١- يستحب نهوض المأمومين إلى القيام حين يقول المؤذن «قد قامت الصلاة». و حين يفرغ الامام من قراءة الحمد في الركعة الاولى و الركعة الثانية يستحب للمأموم أن يقول «الحمد للّه رب العالمين».

الشكوك في الصلاة

مسئلة ٣٠٢- إذا شك في انه صلى أولا، فإن كان ذلك بعد انقضاء وقت الصلاة يبنى على انه صلى، و ان كان شكه قبل خروج الوقت يبنى على العدم و يصلى.

مسئلة ٣٠٣- إذا شك في أثناء صلاة العصر انه صلى الظهر أولا، فإن كان الوقت مختصا بالعصر يبنى على انه صلى الظهر و ان كان مشتركا بين الظهر و العصر يعدل عنها الى الظهر و يتمها من حيث عدل بنية الظهر ثم يصلى العصر بعدها.

مسئلة ٣٠٤- إذا شك في أثناء الصلاة في جزء من أجزائها انه اتى به أولا، و كان لم يدخل في الجزء الذي بعده يجب تدارك الجزء المشكوك فيه. مثلا: إذا شك في انه قرأ الحمد أولا، قبل ان يشرع في قراءة السورة فإنه يتدارك الحمد و يقرؤها ثم يقرأ السورة.