مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٥ - الثاني من موجبات الإرث الزوجية
و أولادهم و لا يرثون الا بعد فقد الطبقة الاولى و الثانية كما سلف في مسئلة رقم ٦١٩.
مسئلة ٦٤٠- لو كان للميت عم واحد فالمال له، أو عمة واحدة فالمال لها سواء أ كان لأبويه- اى يجتمعان مع أب الميت باب و أم- أم لأب فقط أم لامّ.
مسئلة ٦٤١- لو كان له أعمام أو عمات، و كلهم لأبويه أو لأبيه فقط فالمال بينهم بالسوية.
مسئلة ٦٤٢- لو كان له عم و عمة لأبويه أو لأبيه فللعم ضعف سهم العمة فلو كان له عمان و عمة، فالمال على خمسة: حصة للعمة و أربعة للعمين بالسوية.
مسئلة ٦٤٣- لو كان له أعمام لأمه، أو عمة لأمه أو عم و عمة لامه، فالمال بينهم بالسوية.
الثاني من موجبات الإرث الزوجية
مسئلة ٦٤٤- إذا ماتت الزوجة و ليس لها ولد فللزوج النصف و الباقي للورثة، و ان كان لها ولد- و لو من زوج آخر- فللزوج الربع و الباقي للورثة.
مسئلة ٦٤٥- إن امرؤ هلك و ليس له ولد و كانت له زوجة فلها الربع مما ترك و الباقي لورثته. و ان كان له ولد و لو من زوجة أخرى فلها الثمن و الباقي للورثة. و لا ترث الزوجة من الأرض و لا من قيمتها مطلقا سواء كانت ارض الدار أو الحائط و البستان أو الأرض الزراعية و غيرها و الأحوط الاولى ان يحصّل سائر الورثة رضاها في غير ارض الدار و كذا لا ترث