مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٥ - الطلاق البائن و الرجعي
بحيضتين و ان كانت لا تحيض فعدتها خمسة و أربعون يوما.
عدة الوفاة
مسئلة ٥٨٦- عدة الوفاة إذا لم تكن حاملا فأربعة أشهر و عشرة أيام، سواء أ كانت صغيرة أم كبيرة مدخولا بها، أم لا، دائمة أم منقطعة. و إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من أربعة أشهر و عشر و من وضع حملها فاذا كان وضع حملها أبعد من أربعة أشهر و عشر فعدتها وضع الحمل و الا فيتعين الأكثر و من أربعة أشهر و عشر.
مسئلة ٥٨٧- يجب على المعتدة للوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك لباس الزينة كالأحمر و الأصفر و ما شاكل ذلك و كذا الكحل و الطيب و الخضاب و الحمرة و سائر مظاهر الزينة عرفا.
الطلاق البائن و الرجعي
مسئلة ٥٨٨- الطلاق البائن هو ما لا يصح للزوج معه الرجوع الى زوجته بدون عقد جديد، و هو خمسة أقسام:
الأول- طلاق الصغيرة و هي من لم تتم التاسعة.
الثاني- طلاق اليائسة:
الثالث- طلاق من لم يدخل بها.
الرابع- الطلاق الثالث للمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
الخامس- طلاق المختلعة و المبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت و الا كانت له الرجعة[١].
[١] إذا حصلت الكراهية من جانب الزوجة فبذلت مالا للزوج فالطلاق خلع و إذا حصلت الكراهية من الجانبين و بذلت فالطلاق( مباراة).