مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٧ - أحكام الوصية
ليس زوجها أو ظنت انه زوجها إذا كان الواطى عالما بأنها محللة له.
مسئلة ٥٩٤- إذا زنى بامرأة و هي تعلم بذلك فلا عدة عليها، اما إذا ظنت انه زوجها، فالأحوط أن تعتد.
مسئلة ٥٩٥- إذا غاب عنها زوجها، أو جهل خبره و أرادت الزواج، فيجب ان ترفع أمرها إلى المجتهد العادل، و تعمل على وفق ما هو المسطور في الكتب المفصلة.
مسئلة ٥٩٦- لو عقد- الأب أو الجد للأب- للصبي بالمنقطع لمصلحته كان لهما ان يهبان المدة إذا كانت مصلحة له اما في العقد الدائم فلا يجوز لهما ان يطلقا زوجته.
مسئلة ٥٩٧- للأب أو الجد للأب ان يطلق زوجة ولده المجنون المتصل جنونه بالبلوغ. و في غير هذه الصورة فالأمر للحاكم الشرعي. و ان كان الاولى ان يستأذن الحاكم الشرعي منهما أيضا.
مسئلة ٥٩٨- ان حصل لشخص من الأمارات المقررة في الشرع لتشخيص العدالة علم بعدالة الرجلين و طلق زوجته عندهما و كان غيره شاكا في عدالتهما فيشكل الحكم بجواز ازدواج ذلك الغير لها بعد انقضاء عدتها سواء زوجها لنفسه أو لغيره ممن لم يكن عالما بعد التهما و لا يترك الاحتياط بترك الازدواج و كذا إذا كان الشاهد عادلا عند الوكيل و فاسقا عند الموكل فاكتفاء الموكل أو غيره ممن لم يثبت عندهم عدالته بهذا الطلاق مشكل و لا يترك مراعاة الاحتياط.
أحكام الوصية
مسئلة ٥٩٩- الوصية هي عبارة عن عهد أو تمليك عين أو منفعة بعد