مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٠ - شروط الرضاع المحرم
شروط الرضاع المحرم
مسئلة ٥٦٠- يكون الرضاع مسببا و علة للتحريم بشروط:
١- ان يرتضع الطفل من امرأة حية، فلبن الميت لا يكون مؤثرا.
٢- ان لا يكون من لبن حرام، فلو أرضعته من لبن تكوّن من زنا، فلا يحرم.
٣- ان يرتضع من الثدي، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه فلا ينشر الحرمة.
٤- ان يكون اللبن خالصا، فلو مزج بشيء آخر فلا ينشر ٥- ان يكون اللبن لفحل واحد فلو طلقت المرضعة ثم تزوجت بآخر فحملت منه و كان لبن الزوج الأول باقيا إلى الولادة فأرضعته سبعا ثم وضعت حملها فأرضعته من لبن الزوج الثاني ثماني فلا ينشر الحرمة، و كذا لو أرضعت طفلين من لبنين.
٦- ان لا يتقيأ الصبي اللبن فان تقيأه فلا يترك الاحتياط بترك الزواج بمن تحرم عليه بالرضاع و ترك النظر إليه أيضا.
٧- ان يكون الرضاع خلال السنتين من ولادة المرتضع فلو وقع مقدار من الرضاع بعد تمام السنتين فلا ينشر الحرمة و لكن لو مضى على وضع حملها أكثر من عامين ثم أرضعت صبيا فلا يترك الاحتياط بترك تزويج من يحرمن عليه بالرضاع و ترك النظر عليهن أيضا.
٨- ان يكون خمسة عشر رضعة أو يوما و ليلة- على نحو ما سيجيء في المسألة الآتية- أو ما أنبت اللحم و شد العظم عرفا بل لو أرضعته عشرا فالأولى و الأحوط عدم تزويج من تحرم بالرضاع و عدم النظر أيضا.