مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢ - أقسام المطهرات
أقسام المطهرات
مسئلة ٥٨- المطهرات أربعة عشر قسما:
الأول- الماء، و هو مطهر لكل متنجس، غير المائعات، بشروط ستذكر فيما بعد. و إذا تنجّس الماء نفسه فإنه يطهر باتصاله بماء الكر أو الماء الجاري و كذلك يطهر إذا وقع عليه ماء المطر و في هذه الصور الثلاث يشترط في طهارة الماء المتنجس ان يختلط و يمتزج بالماء الطاهر الذي يتصل به من هذه المياه الثلاثة على الأحوط أما المائعات الأخرى، غير الماء فإنها إذا تنجست، لا تطهر بالماء إلا إذا استهلكت و ذهب أثرها في الكر أو الماء الجاري.
مسئلة ٥٩- يشترط في التطهير بالماء أمور.
الأول- ان يكون الماء طاهرا. الثاني- ان يكون مطلقا حين اتصاله بالمتنجس و نفذ فيه على إطلاقه. الثالث- زوال عين النجاسة بحيث تزول كل جزء منها حتى اجزاء صغارها، نعم لا يجب زوال لونها و لا رائحتها و لا طعمها الرابع- ان لا يتغير لون الماء أو رائحته أو طعمه بالنجاسة حين استعماله في تطهير المتنجس.
مسئلة ٦٠- اللباس و البدن و غيرها من الأشياء غير الأواني، إذا تنجست بالبول، يجب ان تغسل بالماء القليل مرتين لتطهر و يستثني من ذلك المتنجس ببول الصبي الرضيع الذي لم يتغذ بعد بالطعام و كانت مرضعته مسلمة، فإنه يكفي في طهارته صب الماء القليل عليه مرة واحدة و ان كان الاولى و الأحوط صبّ الماء عليه أيضا مرتين و يكفي في طهارة الأشياء المذكورة غسلها مرة واحدة في الكر أو الماء الجاري.