مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٢ - التجارة المحرمة
و لكن لا إشكال في بيع الصابون الذي يوجد عليه صور مجسمة إذا كان قصده من المعاملة هو الصابون.
مسئلة ٤٠٦- ما حصل في يده من القمار، أو من السرقة، أو من أية معاملة باطلة شرعا فبيعه و شراءه باطل، و التصرف فيه حرام فان اشترى ذلك أحد وجب ان يعيده الى صاحبه الأصلي.
مسئلة ٤٠٧- لو باع دهنا مشوبا بشحم الألية فإن كان المبيع مشخصا كما إذا قال بعتك هذا المن من الدهن فتكون المعاملة صحيحة بالنسبة إلى الدهن و باطلة بالنسبة إلى الشحم و هو باق على ملك البائع و مقابله من الثمن باق على ملك المشترى و له ان يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن و يأخذ مقابله من الثمن أيضا و ان كان المبيع كليا بان قال: بعتك منّا من الدهن و في مقام الإقباض سلم اليه المخلوط فالمعاملة صحيحة و للمشتري ان يرده إلى البائع و يطالبه بالدهن الخالص.
مسئلة ٤٠٨- لو باع جنسا مكيلا أو موزونا بأزيد منه من جنسه مثل منّ من حنطة بمنين منها، فهو رباء محرم، و اثم درهم ربويّ واحد أعظم من سبعين زنية مع محارمه و لا فرق في هذا الحكم بين ان يكونا متساويين في الجودة و الرداءة و الصحة و العيب أو كانا متفاوتين بان كان أحدهما جيدا و الآخر رديا أو كان أحدهما صحيحا و الآخر معيبا فلو باع الصحيح من النحاس بأزيد من المكسور منه أو باع الأرز الجيد الأعلى بالردىّ منه مع الزيادة كان البيع ربويا و كذا لو باع الذهب المصوغ بغير المصوغ مع الزيادة كان ربا محرما.
مسئلة ٤٠٩- لا فرق فيما ذكر في المسئلة السابقة من تحقق الربا في بيع المتماثلين مع الزيادة بين ان تكون الزيادة من جنس المتماثلين أو من جنس آخر فلو باع مثلا منا من الحنطة بمنّين منها