مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٨ - أحكام اللقطة
بالعربية بأن يقول الكفيل: «انا ضامن لك بأن ادفع إليك غريمك في أيّ وقت أردت» و يقول المكفول له: «قبلت».
مسئلة ٤٨٩- يجب ان يكون الكفيل بالغا عاقلا، غير مجبور، قادرا على دفع الغريم.
مسئلة ٤٩٠- تنحلّ الكفالة بخمسة أمور:
١- ان يدفع الكفيل الغريم الى المكفول له.
٢- ان يعطى المكفول له حقه.
٣- أن يعفو المكفول له عن حقه و يسقطه.
٤- ان يموت الغريم.
٥- ان يطلق المكفول له الكفيل عن الكفالة.
مسئلة ٤٩١- من أطلق غريما من يد صاحبه قهر أو أفلت منه بحيث لا يمكن التوصل اليه وجب على المطلق ان يعيده و يسلمه إلى الدائن.
أحكام اللقطة
اللقطة: المال الضائع الذي ليس لأحد عليه يد و لا يعرف مالكه مسئلة ٤٩٢- إذا عثر على مال و ليس فيه علامة و كانت قيمته أكثر من درهم تدل على صاحبه، جاز تملكه و الأحوط وجوبا ان يتصدق به عن صاحبه.
مسئلة ٤٩٣- إذا عثر على مال فيه علامة و قيمته أقل من درهم (و الدرهم ٦- ١٢ حمصة من الفضة مسكوكا) فان علم صاحبه و شك في رضاه بالتقاطه و عدمه فلا يجوز أخذه بدون اذنه، و ان لم يعلم صاحبه فله ان يأخذه بعنوان التملك و الأحوط لزوما حينئذ إذا ظهر صاحبه ان يدفع عوضه.