مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣ - صلاة الميت
بالكافور. و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و رأسا إلا بهامين من القدمين.
و يكون التحنيط بعد الغسل لا قبله، و بعد التكفين أو قبله. و يجب ان يكون الكافور طاهرا مباحا. و الأحوط وجوبا ان يكون مسحوقا و جديدا. و الأفضل الاحتياط بوضع شيء من الكافور أيضا على انفه، كما ان الأفضل ان يكون مسح الكافور على الإمكان المذكورة باليد لا بشيء آخر. و لكن إذا مات الميت و هو محرم قبل إتمام الطواف لا يجوز تحنيطه.
مسئلة ١٨٤- الأحوط عند مسح الكافور أن يبدأ بالجبهة أولا. و لا ترتيب في بقية المساجد و يستحب وضع جريدتين خضراوين في القبر مع الميت.
صلاة الميت
مسئلة ١٨٥- تجب الصلاة على كل ميت مسلم إذا كان عمره ست سنوات فما فوق. اما الأطفال دون ست سنين فالصلاة عليهم مستحبة حتى الطفل الذي يموت بعد الولادة بشرط ان يكون قد ولد حيا.
مسئلة ١٨٦- يشترط في صحة الصلاة على الميت ان يستأذن بها ولى الميت و ان تكون بعد الغسل و التكفين و التحنيط. و إذا تعذر غسل الميت أو تيممه و تكفينه أو تحنيطه فإن الصلاة لا تسقط.
مسئلة ١٨٧- صلاة الميت خمس تكبيرات. و يكفى ان يقول فيها بعد النية و تعيين الميت المصلى عليه:
١- اللّه أكبر- اشهد ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا رسول اللّه.
٢- اللّه أكبر- اللهم صلّى على محمد و آل محمد.
٣- اللّه أكبر- اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات.