مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦ - شروط صلاة الجماعة
الائتمام بالإمام لصلاة العصر.
مسئلة ٢٨٩- إذا أدرك الجماعة و الامام في حال الركوع أو أدركها من أولها و لكن لم يلتحق بها حتى ركع الامام يجوز له الائتمام ما دام الامام راكعا، فيكبر تكبيرة الإحرام و يركع بعدها مع الامام، و جماعته صحيحة و لو لم يدرك الذكر مع الامام، فالمعتبر في هذه الصورة إدراك الإمام قبل رفع رأسه من الركوع، سواء أ كان قبل الذكر أو معه أو بعده. فان رفع الإمام رأسه قبل ان يصل المأموم إلى حد الركوع لم يتحقق الائتمام. فان وصل المأموم إلى حد الركوع و الامام قد شرع في رفع رأسه من ركوعه و لكنه لم يخرج منه الى القيام، فالأحوط الحكم بعدم تحقق الائتمام أيضا.
مسئلة ٢٩٠- إذا لم يحصل له الاطمئنان بأنه يدرك الركوع مع الإمام، فالأحوط عدم الائتمام.
مسئلة ٢٩١- إذا أدرك الجماعة و الامام في حال الركوع، و كبر تكبيرة الإحرام مع نية الائتمام، الا انه رفع الإمام رأسه من الركوع قبل ان يركع فالأحوط وجوبا ان يبقى قائماً و ينتظر الامام حتى ينهض إلى الركعة التي بعدها فيتابعه فيها و يحسبها الركعة الاولى من صلاته، و يتم صلاته جماعة. و لكن إذا كان يعلم ان نهوض الامام يبطئ بحيث يخرجه عن صورة الائتمام، ينوي الانفراد و يتم صلاته منفردا.
شروط صلاة الجماعة
لصلاة الجماعة شروط اخرى غير ما ذكر، و هي أمور:
الامام ان لا يحول بين المأموم و الامام حاجز يمنع من رؤية الامام، و لا يحول بين المأموم و المأمومين الذين هم واسطة اتصاله بالإمام حاجز