مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٥ - صلاة الجماعة
الصلاة جماعة. فعلى المكلف ان يواظب على صلاة الجماعة فلا يتركها الا لعذر فذلك هو مقتضى الايمان و قد جاء في الاخبار لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها فعليه أن يجتنب تركها و ان يحذر الشبهات التي يعرضها الشيطان من حيث عدالة الامام و نحو ذلك، ليصرفه عن صلاة الجماعة.
مسئلة ٢٨٣- من كان قادرا على تعلّم القراءة و لم يتعلمها تساهلا أو بسبب ضيق الوقت، فالأحوط وجوبا ان يؤدى صلواته جماعة.
مسئلة ٢٨٤- يجوز ائتمام من يصلى احدى الفرائض اليومية بمن يصلى فريضة أخرى منها، كائتمام من يصلى الظهر بمن يصلى العصر. و يجوز أيضا ائتمام من يصلى أداء بمن يصلى قضاء و من يصلى قصرا بمن يصلى تماما، كما يجوز العكس أيضا.
مسئلة ٢٨٥- يجب على المأموم ان ينوي نيّة الائتمام بالإضافة الى نية الصلاة التي يصليها، و يجب عليه ان تتضمن نية الائتمام تعيين الإمام المؤتم به.
مسئلة ٢٨٦- إذا اضطر الى الانفراد لعذر أو ضرورة يجوز ان ينوي الانفراد عن الجماعة في أيّ مكان كان من الصلاة و يتم صلاته منفردا و يجوز له الانفراد بعد التشهد الأخير قبل السلام، سواء أ كان مضطرا لذلك غير مضطر. و في غير هذين الموردين الأحوط الاجتناب عن الانفراد.
مسئلة ٢٨٧- إذا أدرك الجماعة و الامام في حال الركوع يجوز له الائتمام به، و يجوز له أيضا بعد ذلك، ان ينوي الانفراد عن الجماعة مع وجود العذر. الا ان الأحوط الاجتناب عن الانفراد في هذه الصورة.
مسئلة ٢٨٨- إذا ائتم بالإمام في صلاة الظهر مثلا، و اضطر الى الانفراد لعذر، فانفرد و أتم صلاته منفردا، و الامام لا يزال مشتغلا بها، يجوز له