مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧ - موارد وجوب غسل الجنابة
كان قد استبرأ بعد البول ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و غير المنى لا تكون ناقضة للوضوء.
مسئلة ١١٩- إذا اغتسل للجنابة بدون ان يبول، و خرجت منه رطوبة بعد الغسل، و شك في أنها مني أو انها رطوبة أخرى، غير البول، يحكم بأنها منىّ و يعيد الغسل و إذا بال بعد الجنابة ثم اغتسل لها ثم خرجت منه رطوبة و شك في أنها بول أو منى فالأحوط وجوبا اعادة الغسل و الوضوء إلا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر فإنه يكفيه الوضوء و لا يجب عليه الغسل.
موارد وجوب غسل الجنابة
مسئلة ١٢٠- يجب غسل الجنابة لأمور: الأول- للصلوات الواجبة و المستحبة و الاجزاء المنسية من الصلاة و صلاة الاحتياط و الأحوط وجوبا الاغتسال لسجود السهو أيضا و لا يجب لصلاة الميت و لا لسجود تلاوة آية السجدة من سور العزائم الأربع. الثاني للطواف الواجب. الثالث- لصيام شهر رمضان و قضائه فإن أجنب ليلا وجب عليه الغسل قبل طلوع الصبح و قضائه، فإن ترك الغسل عمدا أو ناسيا للجنابة حتى طلع الصبح بطل صيامه و في غير شهر رمضان و قضائه لا يبطل الصيام إذا بقي على الجنابة حتى أصبح، و لو كان صياما واجبا الا ان الاولى و الأحوط في هذه الصورة عدم البقاء على الجنابة عمدا الى الصبح ان كان الصيام واجبا و الصائم يبطل صومه بتعمد الجنابة و ان كان مستحبا اما إذا أجنب من غير عمد فصومه صحيح و ان كان في شهر رمضان.
مسئلة ١٢١- يحرم على الجنب خمسة أمور:
الأول- مس كتابة القرآن بأعضاء بدنه و مس أسماء اللّه المختصة بالذات