مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢ - الحنوط
مسئلة ١٨٠- إذا مات الرجل و هو جنب أو المرأة و هي حائض يجزئهما غسل الميت عن غسل الجنابة أو الحيض. و الأفضل تأخير غسل الميت حتى يبرد.
تكفين الميت
مسئلة ١٨١- يجب تكفين الميت المسلم بثلاث قطع: مئزر و قميص و إزار. و يجب ان يكون المئزر بالمقدار الذي يستر البدن ما بين السرة و الركبتين، و يلفّه من جميع أطرافه. و الأفضل ان يكون من الصدر الى القدم و يجب ان يكون القميص بالمقدار الذي يستر جميع البدن من أعلى المنكبين الى نصف الساقين من الطرفين، و الأفضل ان يصل الى القدمين.
و يجب في الإزار ان يستر جميع البدن من أعلى الرأس إلى أطراف القدمين و الأفضل ان يكون طوله بحيث يشدّ طرفاه من جهة الرأس و من جهة القدم.
و يكون عرضه بحيث يقع أحد طرفيه على الآخر. و الأحوط ان لا يؤخذ ما زاد عن مقدار الكفن الواجب من سهم الوارث القاصر و ان كان الأقوى جواز الاجتناب من الأصل بمقدار المستحب.
مسئلة ١٨٢- كفن الزوجة على زوجها بشروط تذكر في الكتب المفصلة. و لا يجب على المنفق غير الزوج كفن واجب النفقة إلا إذا كان المنفق عليه معدما لا مال له، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة ان يبذل المنفق كفنه فلا يدفن عاريا.
الحنوط
مسئلة ١٨٣- يجب تحنيط الميت. و هو مسح مساجده السبعة