مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٤ - عدة الطلاق
مسئلة ٥٧٩- المعقودة متعة لا طلاق لها، بل تفترق منه بانتهاء مدتها أو ان يهب الزوج لها المدة بأن يقول لها: «وهبت لك المدة» و لا يشترط فيها إشهاد عدلين و لا الطهر من الحيض.
عدة الطلاق
مسئلة ٥٨٠- يجب على المطلقة المدخول بها التي أكملت التاسعة و ليست بيائسة ان كانت غير حامل و هي تحيض ان تعتد عدة الطلاق ثلاثة أطهار فإذا طلقها في طهر غير المواقعة و حاضت حيضتين و طهرت ثم حاضت حيضة ثالثة فقد كملت عدتها و بمجرد رؤية الدم في الثالثة يجوز لها ان تتزوج غيره.
مسئلة ٥٨١- لا عدة في الطلاق على غير المدخول بها فيصح ان تتزوج بعد الطلاق فورا.
مسئلة ٥٨٢- لا عدة على الصغيرة التي لم تتم التاسعة. و لا على اليائسة فيجوز لها ان تتزوج فورا بعد الطلاق و ان كانت مدخولا بها.
مسئلة ٥٨٣- إذا كانت في سن من تحيض و لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ان طلقها.
مسئلة ٥٨٤- عدة الحامل وضع حملها و لو سقطا فلو طلقها ثم وضعت بعد ساعة فقد انقضت عدتها.
مسئلة ٥٨٥- الزوجة المتمتع بها التي أكملت التسع و لم تكن يائسة و كانت مدخولا بها إذا تمت مدتها أو وهبها زوجها ان كانت تحيض وجب عليها على الأحوط ان تعتد أكثر المدتين من طهرين أو حيضتين فان كانت مدة الطهرين أكثر تعتد بطهرين و ان كانت مدة الحيضتين أكثر تعتد