مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - أحكام الطلاق
مسئلة ٥٧٢- لا يشترط رضا المرأة، بل لا يشترط علمها أيضا فيجوز مع عدم علمها ان تحققت الشروط.
مسئلة ٥٧٣- يشترط خلوّ المرأة من الحيض و النفاس حين الطلاق، و ان لا يكون قد واقعها بعد الطهر. و سيأتي تفصيل هذين الشرطين.
مسئلة ٥٧٤- يصح الطلاق حال الحيض و النفاس في ثلاثة موارد:
الأول- ان تكون غير مدخول بها.
الثاني- ان يعلم انها حامل. فان لم يعلم و طلقها في زمن الحيض، ثم علم انها كانت حاملا فالأحوط أن يطلقها ثانيا و يجتنب عن ترتيب آثار الزوجية قبل الطلاق أيضا.
الثالث- ان يكون غائبا، لا يتمكن من استعلام حالها من الحيض أو النفاس.
مسئلة ٥٧٥- ان جامعها بعد طهرها من الحيض أو النفاس و أراد طلاقها وجب عليه الصبر حتى تحيض حيضة أخرى و تطهر منها ثم يطلقها قبل ان يواقعها و اما اليائسة أو التي لم يتم التاسعة أو الحامل فيجوز طلاقها بعد المواقعة مسئلة ٥٧٦- لو واقعها بعد الطهر، و سافر، و أراد طلاقها في السفر فيجب ان يصبر مدة كانت ترى فيها الدم و تطهر منهما بحسب العادة ثم يطلقها.
مسئلة ٥٧٧- ان أراد ان يطلق زوجته التي في سن من تحيض و لا تحيض لمرض وجب عليه ان يعتزلها من حين المواقعة إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها و لا يجوز طلاقها قبل ذلك و لا يصح.
مسئلة ٥٧٨- الصيغة التي يقع بها الطلاق يجب ان تكون عربية مثل ان يقول «زوجتي فلانة طالق». و الوكيل يقول: «زوجة موكلي فلانة طالق» و يجب ان يكون ذلك بمحضر شاهدين عادلين يسمعانه.