مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٠ - التجارة المحرمة
اخبار المشترى به، كشوب اللبن بالماء و مزج الدهن بالشحم، أو الألية قال الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره و في حديث آخر و من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه و أفسد عليه معيشته و وكله الى نفسه (وسائل).
و الغش حرام، و لكن المعاملة صحيحة، و إذا علم المشترى به فله خيار الفسخ و سيأتي الصورة الباطلة منه.
مسئلة ٣٩٢- لا إشكال في بيع الأعيان الطاهرة التي تنجست بملاقاة النجاسة ان كانت قابلة للتطهير و لكن إذا علم ان المشترى يصرفها فيما يشترط فيه الطهارة كالثوب مثلا حيث يلبسه في الصلاة فيجب على البائع اخباره بنجاسة المبيع على الأحوط.
مسئلة ٣٩٣- إذا كان المبيع المتنجس مما لا يمكن تطهيره كالدهن و النفط. فان كان شراؤه لشيء من شرطه الطهارة كالدهن للأكل فبيعه حرام و ان كان لشيء ليس من شرطه ذلك كالنفط للوقود فلا إشكال في بيعه.
مسئلة ٣٩٤- يحرم بيع الأدوية النجسة و شراؤها و لكن إذا كان ينوي إعطاء الدراهم للإناء و الظرف، أو من أجل ما يناله الصيد ليّ من المشقة لتهية تلك الأدوية، فلا اشكال فيه.
مسئلة ٣٩٥- الدهون، و الأدوية السائلة و العطور المستوردة من غير البلدان الإسلامية إذا شك في نجاستها فلا إشكال في بيعها و شرائها. اما إذا كان الدهن مستخرجا من ميتة حيوان ذي نفس سائلة (و هو ما كان له دم يشخب عند ذبحه) و أخذه من كافر في بلد الكفر فهو نجس و المعاملة باطلة.
مسئلة ٣٩٦- الثعلب إذا لم يزك (اى لم يذبح ذبحا شرعيا) أو مات