مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨ - بعض أحكام التخلي
بعض أحكام الأواني
مسئلة ٨٥- يحرم استعمال الأواني المتخذة من جلد نجس العين كالكلب و الخنزير و المتخذة من جلد الميتة، في الوضوء و الغسل و الطعام و الشراب و الأحوط وجوبا ترك الانتفاع بجلد نجس العين و الميتة مطلقا، بأي وجه من الوجوه كان الانتفاع.
مسئلة ٨٦- يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و الأحوط وجوبا ترك استعمالها في أغراض اخرى كوضعها في البيوت للزينة و ينبغي الاحتياط أيضا بعدم حفظها و كذلك عدم شرائطها و بيعها و صنعها و أخذ الأجرة على صنعها.
بعض أحكام التخلي
مسئلة ٨٧- يجب ستر العورة في حال التخلي، بل في جميع الأحوال، عن الناظر المحترم حتى الولدين و الأبناء، بل يجب سترها أيضا عن المجنون و الطفل المميز. و يحرم على كل مكلف النظر إلى عورة الغير في جميع الأحوال، و يستثني من ذلك الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر. و الأمة المملوكة حكمها حكم الزوجة.
و كذلك لا يجب ستر العورة عن الطفل الغير المميز.
مسئلة ٨٨- يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها، و ان حوّل المتخلي عورته إلى جهة أخرى. و الأحوط وجوبا عدم جواز تحويل العورة إلى القبلة إذا كان المتخلي غير مستقبل و لا مستدبر للقبلة بسائر بدنه مسئلة ٨٩- الأحوط وجوبا تطهير مخرج البول مرتين بالماء و الأفضل