مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٣ - أحكام الإجارة
مسئلة ٤٥٥- يجب ان يكون المتصالحان بالغين، عاقلين غير مكرهين قاصدين للصلح.
مسئلة ٤٥٦- لا يشترط العربية في إجراء صيغة الصلح بل يقع بكل لفظ أفاد عرفا التسالم و التراضي.
مسئلة ٤٥٧- إذا أراد صلح حقه مع الغير يشترط رضي الغير بذلك و قبوله اما إذا أراد رفع يده عن حقه فلا يشترط القبول بل و لا رضاه.
مسئلة ٤٥٨- لو كان له على أحد دين يستحقه بعد حين فصالحه بأقل منه ليقبض الباقي نقدا فلا اشكال فيه.
مسئلة ٤٥٩- إذا تصالحا على شيء فلهما فسخ الصلح فيما بينهما إذا تراضيا على ذلك. و كذا لو اشترط الفسخ في ضمن العقد لأحدهما أو لكليهما فلصاحب الحق ان يفسخ!.
أحكام الإجارة
مسئلة ٤٦٠- يجب ان تتحقق في المؤجر و المستأجر الشروط التالية.
١- البلوغ.
٢- العقل.
٣- الاختيار.
٤- ان يكون لهما الحق في التصرف في مالهما.
فلا يصح إجارة الصبي و المجنون و المكره و السفيه و هو الذي يصرف ماله في غير محله و يتلفه في غير موقعه.
مسئلة ٤٦١- يجوز للولي و القيم ان يوجر مال الصبي و نفسه و إذا بلغ الصبي أثناء مدة الإجارة فليس له ان يفسخها بالنسبة الى ما بقي من