مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٩ - مبطلات الصلاة
عن صدق مفهوم السلام يجب على المصلى رده صحيحا بلا غلط.
السادس- من مبطلات الصلاة- تعمد القهقهة و اما في السّهو فان كانت بحيث تمحو صورة الصلاة فإنها مبطلة لها و الّا فلا. و لا بأس بالتبسم.
السابع البكاء لأمور الدنيا إذا كان معه صوت بل البكاء بلا صوت أيضا، بناء على الاحتياط مبطل للصلاة أما البكاء من خشية اللّه فلا بأس به، بل هو من أفضل الأعمال.
مسئلة ٢٦٨ إذا بكى و هو يطلب حاجة دنيوية، و كان بكاؤه تذللا للّه ان يقضى حاجته، فلا بأس به.
الثامن- كل فعل يمحو صورة الصلاة، كالقفز و السكوت الطويل و التصفيق و أمثال ذلك. اما ما لا يمحو صورة الصلاة، كالإشارة باليد، فلا بأس به.
مسئلة ٢٦٩- السكوت الطويل و كل فعل ينافي الموالاة ان كان عن عمد فهو مبطل للصلاة، و ان كان عن سهو فلا بأس به الا ان يكون بحيث ينفى عنه صورة الصلاة.
التاسع- الأكل و الشرب إذا كانا ماحيين لصورة الصلاة. بل هما غير جائزين و لو كانا ماحيين للموالاة فقط. و لا بأس بابتلاع باقيا الطعام بين الأسنان و في الفم، إذا كانت قليلة.
العاشر- تعمد قول «آمين» بعد الحمد. و لا بأس بها إذا قيلت سهوا أو تقية.
الحادي عشر- الشك في عدد الركعات من الصلاة الثنائية و الصلاة الثلاثية و الشك في عدد الركعتين الاولى و الثانية من الصلاة الرباعية.
الثاني عشر- تعمد الزيادة أو النقصان في جزء من اجزاء الصلاة،