مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤١ - شروط الرضاع المحرم
مسئلة ٥٦١- يشترط في تحريم رضاع اليوم و الليلة إلّا يفصل بين الرضعات فاصل من أكل أو رضاع امرأة اخرى اما الأكل اليسير الذي لا يعتبره العرف أكلا فلا اشكال فيه و كذا يشترط في تحريم الرضاع بالعدد خمسة عشر رضعة) مضافا الى عدم الفصل بينها برضاع امرأة أخرى و الأكل زائدا على المرتين كمال كل رضعة بان يرتضع الصبي حتى يروى و يصدر بنفسه و لكن لو قطع الرضاع لتجديد النفس أو الاستراحة القليلة بحيث لا يعدّ فصلا، بل يحسب عرفا من أول التقام الثدي إلى زمان يروى رضعة واحدة فلا اشكال فيه.
مسئلة ٥٦٢- لو أرضعت صبيين من لبن فحلين فلا تنشر الحرمة بينهما لتعدد الفحل و ان كان الاولى و الأحوط عدم التزويج و عدم النظر.
مسئلة ٥٦٣- لو أرضعت من لبن فحل واحد صبيانا كثيرة لنشرت الحرمة بينهم.
مسئلة ٥٦٤- لو كان لديه زوجات فأرضعت كل واحدة منهن واحدا على طبق الشروط التي تقدمت منا في مسئلة ٥٦٠- لنشرت الحرمة بينهم مسئلة ٥٦٥ لو كان لديه زوجتان فأرضعت إحداهما صبيّا ثماني وضعات و أرضعته الأخرى سبعة فلا ينشر الحرمة.
مسئلة ٥٦٦- لو أرضعت من لبن فحل صبيّا و صبية فلا ينشر الحرمة بين اخوة الصبي و أخواته و بين اخوة الصبية و أخواتها.
مسئلة ٥٦٧- لا يجوز للرجل ان يتزوج من بنت أخت زوجته، أو بنت أخيها من الرضاعة إلا بإذنها و كذا لو لاط بغلام فإنه يحرم عليه على الأحوط بنته، و أخته، و امه و ان علت، من الرضاعة كما في النسبي