مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣ - أحكام المياه
مسئلة ٤- لا يجوز تقليد الميت ابتداء. و لكن يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل المقلد بها في حياة المجتهد أو المسائل التي تعلّمها بقصد العمل بها الا انه ينبغي الاحتياط بان يرجع الى مجتهد حيّ في المسائل التي لم يعمل فيها بفتوى المجتهد الميت.
مسئلة ٥- الأحوط تقليد المجتهد الأعلم و لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا علم المقلد انّ فتوى الأعلم مخالفة لفتوى غير الأعلم.
مسئلة ٦- المجتهد الأعلم من بين المجتهدين هو أقدرهم على استنباط الحكم الشرعي من أدلته و أصوله.
مسئلة ٧- يثبت اجتهاد المجتهد و اعلميّته بثلاثة أمور:
الأول- ان يعلم المقلّد ذلك بنفسه كأن يكون من أهل الخبرة فيقدر على التمييز بين المجتهد و غير المجتهد و بين الأعلم و غير الأعلم.
الثاني- ان يشهد بذلك عدلان من أهل الخبرة بحيث يستطيعان تمييز المجتهد و الأعلم من غيرهما، إلا إذا عارضت شهادتهما شهادة عدلين آخرين يقولان باعلمية مجتهد آخر.
الثالث- الشياع و الشهرة بحيث يحصل منهما العلم أو الاطمئنان.
مسئلة ٨- يشترط في المجتهد الذي يجوز تقليده أمور:
الأول- البلوغ. الثاني- العقل. الثالث- ان يكون شيعيّا اثنى- عشريا. الرابع- العدالة. الخامس- الرجولة. السادس- طهارة المولد بان لا يكون ابن زنا. السابع- الأعلمية، على الأحوط، كما مر في المسئلة ٥. الثامن- الحياة ان كان التقليد ابتداء.
أحكام المياه
مسئلة ٩- الماء قسمان: مطلق و مضاف.