مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥ - أحكام المياه
العالي الى السافل و لاقى سافله النجاسة لا يتنجّس العالي منه بل ينجس موضع الملاقاة فقط.
مسئلة ١٦- الماء الجاري هو الماء النابع من الأرض الجاري عليها كماء النهر و نحوه.
مسئلة ١٧- الماء الجاري لا يتنجس بملاقاة النجاسة، و ان كان أقل من كر، إلا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة على ما مرّ في المسئلة ١١.
مسئلة ١٨- ماء المطر حال نزوله حكمه حكم الماء الجاري.
مسئلة ١٩- يطهر الثوب أو الفرش النجس إذا تقاطر عليه المطر بعد زوال عين النجاسة و نفذ في جميع اجزائه و لا يحتاج الى لعصر و التعدد و كذا إذا وصل الى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه.
مسئلة ٢٠- الأرض النجسة تطهر بمجرد نزول المطر عليها و نفوذه فيها بشرط ان لا يكون فيه عين النجاسة.
مسئلة ٢١- إذا اجتمع ماء المطر في مكان، و كان أقل من مقدار الكر، فإنه في حالة استمرار سقوط المطر عليه، مطهر لكل متنجس يغسل فيه، بشرط ان لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة.
مسئلة ٢٢- ماء البئر النابع من الأرض حكمه حكم الماء الجاري، فلا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بنحو مرّ في مسئلة ١١- فان تغير بها ثم زال التغير بنفسه يطهر بدوام نبعه بشرط ان يمتزج ماؤه بالماء الجديد النابع الذي لم يلحقه التغير على الأحوط و لا يحتاج الى نزح شيء منه.