مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦ - أحكام المياه
مسئلة ٢٣- الماء المضاف طاهر إذا لم يكن لاقى نجاسة و لكنه لا يطهّر المتنجس، و ان كان كثيرا أو جاريا و لا يصح معه الوضوء و الغسل مسئلة ٢٤- الماء المضاف كالماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة و ان كان كثيرا أو جاريا إلّا إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل، ففي هذه الحالة لا يتنجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و انما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة فقط و كذلك إذا جرى من الأسفل إلى الأعلى بواسطة الدفع، كالفوارة فإنه لا يتنجس أسفله إذا لاقى أعلاه النجاسة و انما يتنجس منه القسم الملاقي للنجاسة من طرف الأعلى.
مسئلة ٢٥- الماء المجهول حاله، هل هو مطلق أو مضاف و كانت حالته السابقة أيضا مجهولة، ليس مطهرا، و لا يجوز الوضوء و لا الغسل به، و لكنه ان كان بمقدار الكر فما فوق و لاقى نجاسة لا يحكم بنجاسته، و ان كانت حالته السابقة معلومة فحكمه حكم حالته السابقة.
مسئلة ٢٦- إذا تغير أحد أوصاف الماء بملاقاة النجاسة ثم زال التغير و عاد الماء الى حالته الأولى فإنه لا يطهر بذلك إلّا في خمس حالات:
١- ان يكون جاريا. ٢- ان يكون نابعا من الأرض. ٣- ان يتصل بماء المطر في حال سقوطه. ٤- ان يقع عليه ماء المطر حال تقاطره ٥- ان يتصل بماء كر طاهر، بشرط ان يمتزج الماء المتنجس بالماء الذي يتصل به من هذه المياه الطاهرة على الأحوط و في غير هذه الحالات الخمس يبقى الماء على نجاسته.
مسئلة ٢٧- الماء الراكد، كماء الحوض، ان كان أقل من مقدار الكر و لاقى النجاسة يتنجس و يطهر باتصاله بماء الكر أو الجاري بشرط ان يمتزج به على الأحوط. و كذلك يطهر إذا سقط عليه ماء المطر و امتزج به في حال