مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤ - أحكام المياه
الماء المطلق: هو ما يطلق عليه عرفا اسم الماء غير مضاف إلى شيء آخر، و هو على أقسام:
١- الماء الكر. ٢- الماء القليل. ٣- ماء المطر. ٤- ماء البئر.
٥- الماء الجاري. ٦- الماء النابع الماء المضاف: هو الماء الممزوج بشيء آخر بحيث لا يطلق عليه اسم الماء عرفا، أو الماء المعتصر من أشياء كالتفّاح و الرمان و غيرهما.
مسئلة ١٠- ماء الكر بحسب الحجم- هو الماء الذي يكون مجموع مكسرة ثلاثة و أربعون شبرا الّا ثمن شبر و بحسب الوزن هو الماء الذي بلغ وزنه مأة و ثمانية و عشرين منّا تبريزيا الّا عشرين مثقالا.
مسئلة ١١- الماء المطلق ان كان كرا أو جاريا لا يتنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير بملاقاة النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، و هي: اللون و الرائحة و الطعم بأوصاف النجس. اما إذا كان التغير بأوصاف المتنجس لا بأوصاف النجس فلا يتنجس.
مسئلة ١٢- الماء الخارج من الأنابيب- كالصنبور و الدوش و نحوهما- و كان متصلا بالكرّ هو في حكم الكر فلا يتنجس بملاقاة النجاسة ما دام متصلا إلّا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة على ما مر في المسئلة السابقة.
مسئلة ١٣- إذا كان الماء كرا ثم شك في انه هل نقص عن مقدار الكر أو لا، يحكم بأنه كرّ و إذا كان أقل من كر ثم شك في انه هل بلغ مقدار الكر أو لا، يحكم بأنه لم يبلغ مقدار الكر.
مسئلة ١٤- الماء القليل هو الماء الذي لا ينبع من الأرض و كان مقداره أقل من الكر.
مسئلة ١٥- يتنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة نعم إذا كان جاريا من