مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٨ - صلاة المسافر
بحيث يصدق عليه عرفا انه ساكن فيه، سواء كان وطنا أصليا سكنه أبواه و ولد هو فيه أو كان غير أصلي و اتخذه هو محل مسكنه، الا انه يجب في الصورة الثانية ان يبقى فيه مدة حتى يصدق عليه عرفا انه وطنه.
مسئلة ٣٢٠- يمكن ان يكون للإنسان أكثر من وطن واحد كأن يكون له منزلان و عائلتان في بلدين مختلفين و قد اتخذ كل واحد منهما مسكنا له.
مسئلة ٣٢١- وطن الأبوين يعد وطنا للولد الذي كان تابعا لهما ما لم يعرض عنه.
مسئلة ٣٢٢- إذا نوى اقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد يجب عليه إتمام الصلاة، و لو ادى صلاة رباعية واحدة أو أكثر تماما، ثم عدل عن نيته إلى نية إقامة مدة أقل من عشرة، وجب عليه الإتمام ما دام في ذلك المكان. اما إذا عدل عن نيته قبل ان يؤدى صلاة رباعية أو عدل عنها في أثنائها قبل ان يتمها، وجب عليه القصر.
مسئلة ٣٢٣- إذا نوى اقامة عشرة أيام و أتمها، ثم سافر الى مكان آخر و عاد منه الى محل الإقامة ناويا ان يقيم عشرة أيام أيضا، و كانت مسافة الذهاب و الإياب أقل من ثمانية فراسخ، و لو ملفقا ففي هذه الصورة يبقى على الإتمام في ذهابه و إيابه و إقامته في المكانين، و كذلك يتم الصلاة أيضا إذا كان مترددا في إقامة عشرة أيام بعد رجوعه و اما إذا نوى ان يقيم بعد رجوعه أقل من عشرة أيام، و كانت مسافة كل واحد من الذهاب و الإياب لا تقل عن أربعة فراسخ وجب عليه القصر في ذهابه و إيابه و إقامته في المكانين و ان كان أقل من أربعة فراسخ ففي الذهاب و في القصد يتم صلاته و في الإياب و في محل الإقامة يقصر بشرط ان يكون قاصدا لثمانية فراسخ و عدم إقامة