مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦١ - القراءة
على ظهره، و قدماه إلى القبلة كالمحتضر.
القراءة
مسئلة ٢٤٠- تجب في صلاة الصبح و الركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة الفاتحة و سورة كاملة بعدها من القرآن غير سور العزائم و هي:
«الم تنزيل- و حم السجدة- و النجم- و اقرأ باسم».
مسئلة ٢٤١- يجب على الرجل الجهر بقراءة الحمد و السورة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء. و يجب على المرأة الإخفات بهما في هذه الصلوات إذا كان يسمع صوتها غير محرم لها، و الّا فهي مخيرة بين الجهر و الإخفات. و يجب على الرجل و المرأة كليهما الإخفات بهما في صلاة الظهر و العصر، ما عدا صلاة الجمعة و صلاة الظهر من يوم الجمعة، فيستحب للرجل الجهر بقراءة الفاتحة و السورة فيهما و ان كان الإخفات أحوط.
مسئلة ٢٤٢- يستحب الجهر بالبسملة في صلاة الظهر و العصر.
مسئلة ٢٤٣- تبطل الصلاة إذا جهر بالقراءة عمدا في مورد الإخفات أو أخفت في مورد الجهر، و ان كان ذلك عن سهو أو جهل بالحكم فصلاته صحيحة و لو كان جهله من تقصير. اما إذا كان ملتفتا الى هذه المسئلة و كان شاكا في حكمها و تعمد ترك السؤال عنه فالأحوط وجوبا ان يعيد صلاته.
مسئلة ٢٤٤- يجب التنطق بكلمات الحمد و السورة و حروفهما على الوجه الصحيح. فإن أخطأ فيه، و لو بتغيير حرف بحرف، كأن يستبدل الظاء بالضاد، فالكلمة التي يقع فيها الخطأ باطلة يجب ان يعيدها صحيحة، فان لم يأت بها على الوجه الصحيح و اكتفى بها بطلت الصلاة و كذلك إذا لم يراع قواعد الحركات أو المد الواجب و الأحوط وجوبا الاجتناب عن الوقف على الحركة و الوصل بالسكون.
مسئلة ٢٤٥- في الركعة الثالثة من صلاة المغرب و في الركعتين الأخيرتين من العشاء و الظهرين ان يقرأ الفاتحة وحدها بدون سورة أو ان