مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٢ - الصلح
يطالب من ورثته ان مات المشترى.
مسئلة ٤٤٩- إذا أخبر البائع المشتري بما اشترى العين من القيمة فيجب عليه ان يطلعه على أوصافه التي تختلف القيمة باختلافها، كشرائها نسيئة أو حالا مثلا و لو باعه بما اشتراه أو أقل.
مسئلة ٤٥٠- إذا قال لشخص (بعتك هذا المال بكذا) فقال: «قبلت» أو سلمه بقصد البيع و قبضه بقصد الشراء فبأي قيمة باع المال فهي له أما لو عين القيمة و قال: «بعه بكذا» و ما زدته في قيمته فالزائد جعل لك فالظاهر صحته فحينئذ لو باعه بأكثر مما عين فالزيادة للبائع، لا لصاحب المال.
مسئلة ٤٥١- إذا باع القصاب لحم النعاج بدلا من لحم الكبش و ذكور الأغنام فقد عصى. فاذا عين و قال بعتك هذا اللحم الذي هو من الذكور فبان عكسه فللمشتري فسخ العقد، و ان لم يعين ذلك و لم يرض المشترى باللحم فعلى القصاب ان يبدل له اللحم.
مسئلة ٤٥٢- إذا اشترط على البزاز أن يبيعه قماشا لا يتغير لونه، فباعه خلاف ذلك فللمشتري حق الفسخ.
مسئلة ٤٥٣- يكره الحلف و القسم في المعاملات ان كان صادقا، و يأثم لحرمته ان كان من الكاذبين.
الصلح
مسئلة ٤٥٤- الصلح هو التسالم و التراضي على أمر من تمليك ماله أو منفعة ماله لغيره أو إبراء ذمته من حق أو دين بإزاء ما يملكه ذاك الغير من مال أو منفعة أو بإزاء إبراء دين أو حق بل يصح الصلح على تمليك أو إبراء و ان لم يكن بإزائه شيء.