مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٢ - أحكام الطلاق
مسئلة ٥٦٨- لا تحرم الزوجة على زوجها، لو أرضعت من لبنه الأشخاص التالية أسماؤهم، و ان كان الأحوط الترك.
١- إخوتها و أخواتها.
٢- عمها و عمتها، و خالها و خالتها.
٣- أولاد عمها و أولاد خالها.
٤- أولاد أخيها.
٥- أخ زوجها أو أخته.
٦- أولاد أختها و أولاد أخت زوجها.
٧- عم زوجها أو عمته، أو خاله أو خالته.
٨- حفيد ضرتها من زوجها.
مسئلة ٥٦٩- يجوز للمرأة ان ترضع بدون اذن زوجها صبيا لغيره إذا لم يزاحم ذلك حقه و لا يجوز لها ان ترضع أحدا يوجب حرمتها على زوجها. مثلا لو عقد زوجها على صبية رضيعة فلا يجوز ان ترضعها لأنها تكون بسبب ذلك امّا لزوجته فتحرم عليه.
مسئلة ٥٧٠- إذا أراد ان تكون امرأة أخيه من محارمه، فيعقد- مثلا- على صبية رضيعة بالمنقطع ثم ترضعها وفق الشروط المدرجة في مسألة ٥٦٠- زوجة أخيه فتصير امّا لزوجته الرضيعة و من محارمه و يبطل نكاح الرضيعة.
أحكام الطلاق
مسئلة ٥٧١- يشترط في المطلق ان يكون بالغا عاقلا مختارا، قاصدا. فلو اجبر على الطلاق أو أجرى الصيغة عابثا فالطلاق باطل.