مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٥ - أحكام الحوالة
أن ذلك لا يعتبر (اجارة)، لعدم ذكر المدة، و عليه فلا تنطبق عليه أحكام الإجارة، فيجوز لصاحب الفندق إخراج الزوار اىّ وقت شاء مع استحقاقه لاجرة زمان إقامتهم فيها و كذا يجوز للزوار الخروج اىّ وقت شاءوا.
مسئلة ٤٦٨- لا يضمن المستأجر تلف العين مع عدم التفريط في حفظه و عدم التعدّي و الإفراط في الانتفاع به بحيث أسند التلف اليه و الا ضمن و كذا الخيّاط ان تلف عنده الثوب بدون تفريط فليس عليه العوض مع عدم التعدي.
مسئلة ٤٦٩- ذو الصنعة، إذا أفسد ما أخذه للصنع ضمن.
أحكام الحوالة
مسئلة ٤٧٠- إذا حول المديون الدائن أن يأخذ ما في ذمته من الغير، و قبل المحتال ذلك ينتقل الدين من ذمة المحيل الى المحال عليه، و ليس للمحتال مطالبة المحيل.
مسئلة ٤٧١: يشترط في المحيل و المحتال و المحال عليه أمور:
١- البلوغ.
٢- العقل.
٣- الاختيار.
٤- عدم السّفه.
مسئلة ٤٧٢- تصح الحوالة بشرط رضي المحال عليه مدينا كان أم لا.
مسئلة ٤٧٣- إذا تحققت الحوالة جامعة لشروطها لا يجوز للمحيل و المحال عليه فسخ الحوالة و كذا لا يجوز الفسخ للمحتال إلّا إذا كان المحال عليه فقيرا حين الحوالة و لم يكن المحتال عالما بفقره فإنه يجوز له الفسخ