مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٨ - مبطلات الصلاة
الثالث- التكفير و هو وضع احدى اليدين على الأخرى على نحو ما يفعله غير الشيعة فإن كفّر عامدا بطلت صلاته و اما في السهو و التقية و الاضطرار فلا بأس به.
الرابع- تعمد استدبار القبلة أو الالتفات عنها بجميع البدن الى اليمين أو اليسار، بل الالتفات عنها يمينا أو يسارا بحيث يخرج عن استقبالها و ان لم يصل الى حد التيامن الكامل أو التياسر الكامل، فان ذلك كله مبطل للصلاة، بل استدبارها بالوجه وحده مبطل للصلاة و ان كان انحراف البدن قليلا. اما الالتفات قليلا بالوجه وحده يمينا أو يسارا مع بقاء سائر البدن مستقبلا للقبلة فلا يبطل الصلاة، الا ان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه و كذا تبطل الصلاة مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصلى الى حد اليمين أو اليسار فلا يبطل الصلاة إذا كان عن سهو.
الخامس- تعمد الكلام بكلام الآدميين، و لو كان من حرفين مهملين لا معنى لهما أو حرفا واحدا ذا معنى و لا فرق في بطلان الصلاة بالحرف الواحد ذي المعنى، بين ان يكون معناه مقصودا أو غير مقصود على الأحوط اما إذا تلفظت بحرف واحد ذي معنى، و كان غير ملتفت الى معناه، فان صلاته لا تبطل.
مسئلة ٢٦٥- التلفظ بكلام الآدميين حال الصلاة مبطل لها و لو كان اضطرارا.
مسئلة ٢٦٦- لا يجوز للمصلي أن يبتدئ غيره بالسلام و لا بتحية أخرى غير السلام. و لكن يجب عليه ردّ السلام كما لو كان في غير حال الصلاة.
و يكون ردّ السلام بنفس الصيغة التي ألقاها المسلّم بلا زيادة.
مسئلة ٢٦٧- إذا سلّم بالملحون، فان كان لحنه بحيث لا يخرجه عرفا