مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١ - غسل الميت
مسئلة ١٧٤- يجب ان يكون الغاسل مسلما اثنى عشريا بالغا عارفا بأحكام الغسل.
مسئلة ١٧٥- يجب ان يغسل الميت ثلاثة أغسال:
الأول- بماء السدر. الثاني- بماء الكافور- الثالث- بالماء القراح.
و يبطل الغسل إذا خولف فيه هذا الترتيب.
مسئلة ١٧٦- يجب ان يكون غسل الميت ترتيبيا. على الأحوط و لكن يجوز ان يكون الغسل الترتيبي برمس الأعضاء واحدا بعد آخر في الماء على حسب الترتيب الواجب.
مسئلة ١٧٧- يجب ان لا يزيد مقدار السدر و الكافور بحيث يجعل الماء مضافا. و إذا تعذر الغسل بماء السدر أو الكافور يغسل بالماء القراح بدلا عن أحدهما.
مسئلة ١٧٨- إذا تعذر الماء لغسل الميت أو كان بدنه مجروحا بحيث لا يمكن غسله ييمّم ثلاث مرات: الاولى- بدلا عن الغسل بماء السدر. الثانية بدلا عن الغسل الماء الكافور. الثالثة بدلا عن الغسل بالماء القراح. و الأحوط استحبابا ان ييممه تيمما رابعا بدلا عن الأغسال الثلاثة. و ان اتى بالتيمم الثالث بقصد ما في الذمة فقد عمل بالاحتياط.
و ما في الذمة هو اما التيميم بدلا عن الأغسال الثلاثة أو بدلا عن الغسل بالماء القراح.
مسئلة ١٧٩- يجب ان ييمم الميت بيد الحي، فيضرب الميمم يديه على الأرض و يمسح بهما وجه الميت و ظاهر كفيه. و الأفضل ان يضرب ضربتين الاولى- لمسح وجه الميت و الثانية- لمسح ظاهر كفيه. و الأحوط وجوبا ان ييممه مرة ثانية بيديه هو، أي بيدي الميت نفسه، ان أمكن ذلك.