مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١ - واجبات الوضوء
مس أسماء اللّه تعالى و الصفات المختصة به. و الأحوط وجوبا ان يلحق بها أسامي الأنبياء و الأئمة و الصديقة الزهراء عليهم السّلام.
مسئلة ٩٩- يجب الوضوء أيضا بالنذر و العهد و القسم، و ان كانت بقصد مجرد الكون على الطهارة.
واجبات الوضوء
مسئلة ١٠٠- واجبات الوضوء خمسة:
الأول- النية و يجب فيها قصد القربة و تعيين غاية من غايات الوضوء بان يكون مثلا لأجل الصلاة أو مس كتابة القرآن أو غير ذلك.
و يكفى مجرد قصد حصول الطهارة من الحدث و ان. لم يقصد غاية من غايات الوضوء.
الثاني- غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. و حد الغسل طولا من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن. وحده عرضا ما درأت عليه إبهام اليد و الوسطى و لا يجب غسل البشرة التي تحت شعر الوجه من اللحية و الشارب و الحاجبين بل يكفى غسل ظاهرها بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل و الّا وجب غسل البشرة الظاهرة في خلافه.
الثالث- غسل اليدين، اليمنى أوّلا و اليسرى بعدها، من المرفق الى رءوس الأصابع.
الرابع- مسح مقدم الرأس مما يلي الجبهة. و يكفى المسح على ظاهر الشعر النابت في مقدم الرأس بشرط ان لا يتجاوز بمدّه عنه و مع التجاوز فيمسح على أصوله و يجب ان يكون المسح برطوبة باطن الكف الباقية من الوضوء.
و الأفضل ان يكون بثلاث أصابع يمسح بها من الأعلى إلى الأسفل بمقدار