مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩ - غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه
على المحتضر أيضا مع التمكن. و مع عدم التمكن يوجّهه غيره. فان تعذر ان يكون على هذه الصورة، يوجّه وجهه إلى القبلة جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس و الأحوط ان يستأذن ولى المحتضر في توجيهه إلى القبلة فإن تعذّر ذلك يستأذن الحاكم الشرعي و ان كان وجوبه غير معلوم.
مسئلة ١٦٨- بعد الموت يستحب إغماض عيني الميت و اطباق فمه و شد لحييه و مد ساقيه و يديه الى جانبيه و تغطية جميع بدنه بثوب و أعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته و إذا مات ليلا يسرج عنده.
و يستحب التعجيل بدفنه إلا إذا شك في موته. و إذا ماتت المرأة و هي حامل و كان جنينها حيّا يشق جنبها الأيسر و يستخرج الجنين منها ثمّ يخاط مكان الشق و تدفن.
غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه
مسئلة ١٦٩- يجب على كل مسلم غسل الميت المسلم و تكفينه و دفنه و الصلاة عليه وجوبا كفائيا. فإذا قام بها البعض و اتى بها سقط عن الباقي.
و إذا لم يقم به أحد منهم أتموا جميعا.
مسئلة ١٧٠- يجب استئذان وليّ الميت في غسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه. فان امتنع الولي عن أداء هذه الواجبات بنفسه و لم يأذن لغيره. فللحاكم الشرعي ان يجبره على أدائها أو على الاذن للغير ان يقوم بها إذا تمكن الحاكم من ذلك و ان لم يتمكن يسقط اذن الولي و يستأذن من الحاكم الشرعي و الأحوط ان يستأذن أيضا من صاحب المرتبة الثانية في الولاية و لو بان يجبره الحاكم الشرعي على الاذن. و مع عدم إمكان شيء