مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٥ - أحكام النظر
مسئلة ٥٢٤- لو سبق عقد الأم أو الأخت أو البنت و الدخول بها على اللواط لم يحرمن. اما لو كان اللواط بين العقد و الدخول فالأحوط وجوبا الاجتناب.
مسئلة ٥٢٥- المرأة المتمتع بها لا نفقة لها على الزوج و ان حملت.
مسئلة ٥٢٦- المرأة المتمتع بها ليس لها حق المضاجعة على زوجها و ليس بينهما توارث (لا هي ترثه و لا هو يرثها).
مسئلة ٥٢٧- المتمتع بها لها ان تخرج من البيت بدون اذن زوجها ما لم يكن خروجها مزاحما لحق زوجها و الّا فيحرم عليها الخروج.
مسئلة ٥٢٨- لو عقد الأب أو الجد للأب امرأة لابنه الصغير للمحرمية ساعة أو ساعتين لكفى في ترتب الحكم الشرعي كما ان الأب (أو الجد للأب) له ان يعقد ابنته على رجل للمحرمية و تترتب الأحكام الشرعية على ذلك ما لم يكن فيه مفسدة للبنت.
مسئلة ٥٢٩- لو وهب للمرأة المتمتع بها المدة، فإن كان قاربها، فعليه ان يسلمها كل ما كان تقرر بينهما، و ان لم يدخل بها فنصف ما تقرر بينهما.
مسئلة ٥٣٠- لو انتهت مدة المتمتع بها فله ان يعقد عليها بالدائم و لو كان قبل انقضاء عدتها.
أحكام النظر
مسئلة ٥٣١- يحرم النظر الى بدن المرأة الأجنبية و الصبية المميزة و ان لم تبلغ التاسعة. و كذلك لا يجوز النظر الى شعرها، سواء كان بريبة أم لا. و كذا لا يجوز النظر الى الوجه و الكفين مع الريبة، بل الأقوى حرمة