مختصر الأحكام - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٩ - أحكام اللقطة
مسئلة ٤٩٤- لو عثر على مال فيه علامة، و قيمته تبلغ الدرهم وجب عليه التعريف في مجمع الناس من يوم التقطه الى أسبوع واحد في كل يوم مرتين و بعده الى شهر في كل أسبوع مرة واحدة و بعده الى تمام السنة في كل شهر مرة واحدة و هذا الحكم ثابت حتى فيما لو علم ان مالكه من أهل الخلاف أو من أهل الذمة.
مسئلة ٤٩٥- لا يشترط ان يكون التعريف بمباشرة الملتقط بل يجوز له ان يفوض إعلانه الى من يطمئن به.
مسئلة ٤٩٦- لو عرّف إلى سنة و لم يعثر على صاحبها جاز له ان يحفظها لمالكها الى ان يظهر أو يتملكها قاصدا ضمان عوضه للمالك ان وجد و لم يرض بالصدقة و الأحوط ان يتصدق بها عن صاحبها.
مسئلة ٤٩٧- لو تم التعريف، و لم يظهر صاحبها، فان حفظها فتلفت لا يضمن ان لم يكن التلف مستندا اليه بتفريط أو تقصير و ان تملكها أو تصدق بها ثم ظهر صاحبها فان لم يرض بالصدقة و طالبها وجب عليه ردّ مثلها أو قيمتها و كذا في صورة التملك و عدم بقاء العين و اما مع بقائها فيردها اليه.
مسئلة ٤٩٨- لو تراخى عن التعريف عصى و لا يسقط التكليف عنه، و وجب عليه ان يعرّف أيضا.
مسئلة ٤٩٩- لو تلف المال خلال سنة التعريف فان كان ذلك لتفريط أو تعد أو تقصير في حفظه ضمن و الّا فلا شيء عليه.
مسئلة ٥٠٠- ان تبدل حذاؤه بحذاء غيره فان علم بان ما عنده كان لمن ماله لديه جاز ان يتملكه تقاصا و لكن ان كانت قيمته أزيد من قيمة حذاؤه وجب عليه التفحص عن صاحبه ورد ما زاد من القيمة اليه